Ghalil'in Şifası
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Araştırmacı
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Yayın Yeri
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Türler
وَتَرَتُّبُ خَصِيٌّ، ومَأْبُونٍ (١)، وأَغْلَفَ، وولد زِنًى أَوْ مَجْهُولِ حَالٍ، وعَبْدٍ بِفَرْضٍ.
قوله (وَتَرَتُّبُ خَصِيٌّ، ومَأْبُونٍ وَأَغْلَفَ، ووَلَدِ زِنًى أَوْ مَجْهُولِ حَالٍ، وعَبْدٍ بِفَرْضٍ) أمّا الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم، وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعه، كابن شاس والقرافي وابن الحاجب (٢) وشرّاحه، وأنكر ذلك ابن عرفة فقال: ونَقْل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه، وهو أرذل الفاسقين. انتهى.
قلت: حمله ابن عرفة عَلَى أنه الذي يؤتى فِي دبره. وقد وقع فِي رسم الجواب من سماع عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلًا مأبونًا بين يديه فِي الصلاة فاتقى ذلك (٣)، فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالًا منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم لَمْ يريدوا هذا الفاسق الخبيث، فإن ابن بشير ذكر أولًا النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة، ثم ذكر النقص المانع من الكمال، وذكر من جملته [١٦ / أ] ما يحطّ المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنة، وقال: ينخرط فِي هذا السلك كراهة الائتمام بالمأبون والأغلف.
وأبين منه لابن شاس إذ قال: ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا، وكذلك المأبون والأغلف (٤)، وقيل: بجواز اتخاذهم أئمة راتبين إِذَا كانوا صالحي الأحوال فِي أنفسهم سالمين من النقائص المتقدّمة (٥)، وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون، ومن معه بأنهم تسرع إليهم الألسنة، وربما تعدى الأذى إِلَى من ائتم بهم، وفِي هذا كلّه دليل عَلَى
_________
(١) رَجُل مَأبون أي مَقروف بخَلّة من السوء. انظر: الغريب، لابن قتيبة: ١/ ٥٠٦.
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ١٤٢، وقال ابن الحاجب: (ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إمامًا راتبًا في الفرائض والعيد) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص:١١٠، وانظر: الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٢٥٣. وقد نقل كلامه عن ابن شاس.
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٩، ٥٠.
(٤) الأغلف، يقال: غلام أَغلف. إِذا لم تُقطع غُرْلَتُه، وغلام أَغلف: لم يختتن كأَقْلَف. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٩/ ٢٧١.
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ١٤٢.
1 / 222