Zerruk'un Risale Metnine Şerhi
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
يقول هذا باب ذكر ما أي الشيء الذي يجب أي يفترض ويكتسب ويلزم منه أي به إذا حصل أو وقع أو وجد الوضوء الشرعي الذي هو تطهير أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لتنظيف وتحسين ويرتفع عنها حكم الحدث المانع من أداء العبادة وقوله (والغسل) يعني وذكر ما يجب به الغسل لأن موجب الغسل غير موجب الوضوء فلذلك لزم إدخال التقدير ثابت والمراد الغسل الشرعي الذي هو تعميم ظاهر الجسد بالماء إجماعًا ومع الدلك على المشهور فما موصولة بمعنى الذي والوضوء بضم الواو اسم للفعل وبفتحها اسم للماء وقيل بالعكس وأنكر الأصمعي ضم الواو في الوضوء أن يكون مسموعًا من العرب. قال وإنما هو قياس قاسه النحويون.
وقال ثعلب: الوضوء الفعل والوضوء الاسم، وقال في الغريب لا خلاف أعلمه أن الغسل بفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم الماء وذكر غيره الخلاف فيه كالوضوء وقال هو بالكسر اسم لما يغتسل به من أشنان وطفل ونحوه والصحيح سقوط الباب من الترجمة هنا وقد مر الكلام عليه وعلى حقيقة الباب عند قوله بابًا بابًا والمقصود هنا ذكر ما يجب الوضوء منه وما يوجب الغسل وما ينقضهما بعد صحتهما وكذلك ترجمة القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر في تلقينه إذ قال باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته فأما حكم الوضوء وأقسامه وشروطه وأحكامه وحكمته وصفته واشتقاقه فيأتي بعد إن شاء الله تعالى.
(الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين).
يعني لما شأنه أن يخرج منهما إذا خرج يريد على وجه الصحة والعادة لا على وجه المرض والسلسل بدليل ما يذكره بعد من استحبابه لذلك فلو خرج منهما ما ليس من شأنهما كالحصى والدود ونحوهما ففي البيان في هذه المسألة ثلاثة أقوال المشهور لا
1 / 90