شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Hamad Al-Hamad d. Unknown
85

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Türler

فكونه يستعملها فيشرب مباشرة من هذه الضبة فَتُمَس بَشْرَتُه ذلك مكروه إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك فإن الكراهية تزول. وعللوا ذلك: بأن مباشرتها إستعمال لها، ومقتضى هذه العلة التحريم؛ لأن الإستعمال محرم. والظاهر أن ذلك لا حرج فيه مادام أن هذه الضبة جائزة، وأبيح فعلها في الإناء فإنه - حينئذ - لا حرج في مباشرتها، والكراهية حكم شرعي لابد له من دليل. والحمد لله رب العالمين. * قوله: «وتباح آنية الكفاية ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جهل حالها» . ـ (تباح آنية الكفار): من المشركين، وأهل الكتاب. (ولو لم تحل ذبائحهم): أي وإن كانوا غير كتابيين. فالمشركون إو كفار وإن كانوا غير كتابيين فإن آنيتهم طاهرة يحل للمسلم أن يتطهر فيها ويحل له أن يأكل فيها ويشرب، وهذا هو الأصل؛ فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِيعًا» ـ ولكن إن ثبت أن فيها نجاسة أو عين محرمة فإنه لا يحل له أن يتسعملها حتى يغسلها. ـ والأدلة الدالة على هذه المسألة - أي مسألة حل آنيتهم وأنها لا تحل إن علمت النجاسة فيها ـ. ـ ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ﷺ: (أضافه يهوديّ على إهالة - وهي الودك المذاب (سنخه) أي متغيرة) فهذه آنية يهودي وهو من أهل الكتاب. ـ أما أواني المشركين: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عِمران بن الحصين وهو حديث طويل: أن النبي ﷺ (توضأ من مزادة امرأة مشركة)، فهذان الحديثان تدلان على طهارة آنية الكفار.

1 / 85