شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Hamad Al-Hamad d. Unknown
84

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Türler

وأصرح منه رواية محمد بن سيرين قال: إنه كان فيه - أي في هذا القدح - حلقة من حديد فأراد أنس بن مالك أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: «لا تغيرن شيئًا صنعه النبي ﷺ فتركه» . إذن: كان هذا الإناء الذي هو قدح النبي ﷺ كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يغيرها فنهاه أبو طلحة الإنصاري - زوج أمه - ثم بعد ذلك غيَّره أنس وجعل ذلك فضة على الإختيار. إذن: فاعل ذلك ليس هو النبي ﷺ وإنما هو أنس. ـ وأنس ﵁ صحابي وقوله حجة لكن إذا لم يعلم له مخالف. وهنا له مخالف وهو ابن عمر، فقد ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح: أنه كان لا يشرب من إناء فيه حلقة فضة، أو ضبة فضة) . إذن: قد خالفه ابن عمر، فلم يبق قوله حجة. فالقول الراجح: هو ما ذهب إليه الإمام مالك من النهي عن ذلك مطلقًا فالضبة محرمة مطلقا كثيرة كانت أو يسيره من فضة أو غيرها لحاجة أو وغير حاجة كما هو مذهب الإمام مالك ﵀. ـ واعلم أن مما استدل به أهل العلم على تحريم الضبة على الإطلاق: مارواه الدارقطني وقال: إن إسناده حسن: من حديث ابن عمر: (أن النبي ﷺ: (نهى أن يشرب من إناء ذهب أو إناء فضة أو إناء فيه شيء منهما فمن فعل ذلك فإنما بجرجر في بطنه نار جهنم)، لكن الحديث من حديث زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر. وزكريا مجهول وكذلك أبوه فالحديث ضعيف، وقول الدارقطني: "إسناده حسن" ليس بحسن بل الحديث ضعيف وقد ضعفه ابن القطان وابن تيمية والذهبي وابن حجر، فالحديث ضعيف لا يحتج به، ومع ذلك فإن الضبة محرمة للتعليل المتقدم. * قوله: «وتكره مباشرتها لغير حاجة»: إذن: هي جائزة أولًا، ولكن مباشرتها مكروهة لغير حاجة.

1 / 84