Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
26

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الوجوب، لحديثٍ حسنٍ في ذلك عن ابن عباس، وأثرٍ عن ابن عمر ﵃. وإذا لمس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمسِّ الفرج لا لتغسيل الميت، وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (١٠/١٦٥) . الثامن: قوله: الرّدّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره الشيخ ﵀ من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني (١/٢٣٨) إلى مذهب الإمام أحمد، وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض، فإذا توضأ شخص وارتدّ عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الرّدّة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول، والذي ذكره الشيخ

1 / 28