راهويه في هذا - أي الوضوء من لحم الإبل - حديثان: حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه". وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (١٠/١٥٦-١٥٨)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٥/٢٧٣-٢٧٧) .
السابع: تغسيل الميت: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء، (والثاني) استحبابه، ذكرهما ابن قدامة في المغني (١/٢٥٦) ورجّح القول بالاستحباب، وقد روى أبو داود (٣١٦١) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من غسّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أورده الألباني في إرواء الغليل (١٤٤)، وفي كتاب أحكام الجنائز (٥٣)، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان، وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على