Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
Türler
ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب ﵁: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) هذا لفظ حديث عبد الجبار].
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة، يقول: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) وهذا خطاب لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم جنوب، ولهذا قال: (ولكن شرقوا أو غربوا) لكن نحن الآن الذين في الرياض نجنب أو نشمل.
وفيه دليل على أن أبا أيوب ﵁ يرى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار حتى في البنيان، ولهذا قال: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله ﷿.
والصواب أنه في البنيان جائز، عملًا بحديث ابن عمر: (أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).
فدل على أن ذلك في البنيان لا بأس به، جمعًا بين الحديثين، وإنما النهي عن هذا في الصحراء.
قوله: (باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص).
يعني: كأن المراد الخاص في الصحراء، مع أن اللفظ عام.
والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
4 / 11