Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
Türler
ما جاء في أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي ﷺ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسًا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسًا كان محرمًا، كان داءً لا دواءً، وما كان فيه شفاء كما أعلم ﷺ لما سئل: (أيتداوى بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء)].
هنا ابن خزيمة ﵀ يخالف مذهبه، فـ الشافعي يرى أن أبوال مأكول اللحم نجسة، وابن خزيمة يرى أنها طاهرة، كذلك الشافعي يرى أن كل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وابن خزيمة يرى أنه ينقض الوضوء؛ لوضوح الدليل عن النبي ﷺ في المسألتين.
قال: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا يزيد -يعني ابن زريع أخبرنا سعيد أخبرنا قتادة أن أنسًا بن مالك ﵁ حدثهم (أن أناسًا أو رجالًا من عكلٍ وعرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا رسول الله! إنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، فاستوحشوا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها)، فذكر الحديث بطوله].
هذا واضح في طهارة أبوال جميع ما يؤكل لحمه.
7 / 17