Abdülcebbar el-Hemedani’nin İsimsiz Kitabı Üzerine Şerhi
شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف الصاحب ابن عباد
Türler
قال: ويجوز أن يفعل الإنسان في نفسه إرادة يكون بها مريدا ولا يجوز أن يفعل في غيره، وليس يجوز أن تقع الإرادة مسببة، ولو اضطره الله تعالى عن ذلك إلى إرادة فعل قبيح لم يكن زيد معذورا في فعل القبيح متى أمكنه ال[...] بقبحه وكان يجب أن [... ...] هو غير مريد له
[... ...] إرادة ليس ب[...] ا[.]ا [..]ا له نقول أن الإنسان [..] أن يفعل في نفسه الإرادة فيه فيما نجده من أنفسنا، لأن الداعي إذا دعانا إلى الفعل دعا إلى الإرادة وقد ثبت بما قدمناه أن الإرادة إنما تختص بنا وتوجب كوننا مريدين بأن تحل في بعضنا، فيجب بذلك صحة ما قاله، وإن كان الواجب أن يقال أن الإنسان يفعل في بعضه الإرادة، لأنه متى قيل أنه يفعل في نفسه ولم يرد ما قدمناه أوجب ذلك أحد أمرين، إما أن تحل الإرادة ال واحدة في جملة القادر، وإما أن يكون محلها هو الإنسان القادر الفاعل، وفسادهما جميعا يؤذن بصحة ما قدمناه. وأما ما لا يجوز أن يفعل [...] الإر[ادة]
[..] لأنها لا يم[نع ... ...] [س]بب له بجهة. وإن قيل: [... ...] لا تقع مسببة، قيل له: لو كانت كذلك لوجب أن يكون لها سبب ولا شيء من الأفعال يجوز أن يولدها في غيره إلا الاعتماد لاختصاصه بالجهة على ما قدمناه، وقد علمنا أنه لا يولدها، لأنه لو ولدها لوجب إذا اعتمدنا على قلب الغير في جهات مختلفة أن يختلف حاله في كونه مريدا وأن يصير ما تعين له في بعض ما يريده ويرومه من الإرادات، وفساد ذلك يبطل هذا القول. فإن قيل: فهل يجوز أن يتولد عن ما لا جهة له حتى يفعلها أحدنا في قلبه مرة مباشرة وأخرى متولدة، قيل له: لا [يجوز ذ]لك لأنه لا جنس يشار [إليه] [... ...]وجد في القلب
[... ...]ادة بحسبه، فيجب أ[ن] [لا] تكون متولدة لا عن النظر ولا عن غيره. وإذا لم يصح أنيفعلها إ[لا] على جهة الابتداء بالقدرة لم يصح أن تحل إلا في محل القدرة، فلذلك لا يجوز في الواحد منا أن يفعل الإرادة في غيره. فأما ما له لا يجوز أن تقع متولدة قد بيناه، وأما الدلالة على أنه تعالى يجوز أن يفعلها في الحي منا فهو لأنه قادر لذاته ويقدر على كل جنس نقدر نحن عليه والمحل يحتمل الإرادة من فعله، فيجب صحة كونه فاعلا لهذا الجنس في قلوبنا، كما يصح أن يفعل في قلوبنا العلوم وغيرها من أفعال القلوب، وقد بينا من قبل أن ال مريد لا يكون مريدا بالإرادة لأنه فعلها، ودللنا على أنها إذا وجدت في قلبه من فعل أي فاعل كان فيجب أن يكون المريد بها من [...]
فإذا صحت هذه الجملة [.....] الله تعالى إلى إرادة فعل [.....] زيد هو المريد بها، وإن كان تعالى هو الفاعل لها وما يستحق من الذم على ذلك يرجع إلى الفاعل لكنا قد عرفنا أنه تعالى لا يختار ذلك لعلمه بقبحه وباستغنائه عن فعله. فإن قيل: أفيصير زيد معذورا في هذا القبيح لو اضطره تعالى إلى إرادته، قيل له: متى كان ممكنا من التحرز من ذلك القبيح فهو غير معذور في فعله، بل يلزمه أن يفعل الواجب الذي هو ترك القبيح، وقد بينا أن الإرادة لا توجب الفعلولا هي داعية إلى الفعل. فإذا صح ذلك فيه لم يمتنع لو أوجد تعالى في قلبه إرادة الظلم أن لا يفعله ويفعل العدل إذا كان ممكنا من ذلك لكنه تعالى لا يفعلها على ما قدمناه. فإن قيل:فيجب [على تعالى] أن يفعل فيكم إرادة
[... ... ... ... ... ...] [مع] ذلك لم يكن حالنا [... ...] كحالنا مع التصرف في أنه يو[جد] بالدواعي ويحصل بحسبها، بل كان يحب فيها أن في كثير منها أن نكون مضطرين إليه كالعلوم، وفساد ذلك يبين أنه تعالى لا يفعل فينا إرادة الحسن، خصوصا في المكلف الذي قد صح أن التخلية بينه وبين الإرادات كالشرط في ال تكليف، وهذا بين فيما أردنا كشفه من هذه الجملة.
مسألة
قال: وكان أبو علي يجيز أن تراد الإرادة بإرادة أخرى ولم يكن يوجب ذلك، ويقول: إنها إذا غمضت لم يجز أن يريدها الإنسان من نفسه وإن جاز أن يريد ما لم يغمض منها. قال أبوهاشم: وليس ذلك عندنا ببعيد وإن كان [في]ه ضرب من النظر. اعلم [أن الإرادة]
يجوز أن تراد لوجوه، منها أن ال علة التي لها نريد ما يحدث من الأفعال هو جواز حدوثها واعتقادنا ذلك فيها والإرادة مشاركة لها في هذا الوجه، فيجب أن يصح أن تراد. ومنها أنه قد ثبت أنا نريد إرادة غيرنا، لأنا إذا أردنا منه الصلاة والعبادة فقد أردنا منه أن يريد بفعله التقرب والخضوع وإن يأتي به بنية مخصوصة، وكذلك إذا أردنا من غيره أن يصدق ويخبر عن التوحيد والنبوات. ومنها أن الواحد منا يريد على جهة العزم من نفسه أن يعبد الله تعالى [في] المستقبل ويريد الخبر وه[ذه الإرا]دة متعلقة بال
[... ...] على ه[... ...] [...] من عبادة الا[... ...] حسنة ولذلك نكون مطيعين له ب[..] كما نكون مطيعين له بفعل الصلاة، ولأنه قد أمرنا بإرادة الخبر الخير والعبادات، فلا بد من كونه مريدا لها منا. وفارق ما ذكرناه في الإرادة الشهوة، إن الشهوة يشتهى بها الطعم وغيره، ولا يجوز أن تتعلق الشهوة بالشهوة، لأنها قد فارقت المشتهي في ما له صح تعلق الشهوة به. ووافقت الإرادة العلم لأنه يصح أن يعلم كما يصح أن يعلم المعلومات لما شارك ال علم سائر المعلومات في الوجه الذي يصح أن يعلم لأجله. فأما وجوب إرادة الإرادة فبعيد، لأن المراد لا يجب أن يراد، فكذلك الإرادة، وإن كان قد يع[تر]ض في الإرادة ما يقتضي. [ألا] ترى
Bilinmeyen sayfa