لا مانع أن تأخذ روايات المذهب من شرح ابن رجب مثلا؛ لأنه فقيه حنبلي، المقصود أننا علينا أن ننظر في من نعتمد عليه، تأخذ ما ينسب من الأقوال في الأحكام إلى مالك، من تفسير القرطبي مثلا؛ لأنه فقيه مالكي، لكن ما تأخذ منه ما ينسب إلى أحمد، ما تعتمد عليه في هذا، بل لا بد من معارضة قوله بكتب المذهب وهكذا.
يقول: صليت خلف إمام صلاة العشاء وفي الركعة الثالثة لما انتصفت في قراءة الفاتحة ركع، وتخلفت عنه ورفع قبل أن أركع وركعت، فلما سلم أتيت بركعة زائدة بعد هذه.
نعم لا بد من أن تأتي بركعة؛ لأن الركعة فاتتك، رفع قبل أن تركع، لكن لو تابعته، انتصفت في قراءة الفاتحة ولم تتمكن من إكمالها وركع صرت في حكم المسبوق؛ لأن كثير من الأئمة -هداهم الله- يستعجلون بالقراءة لا سيما في الصلاة السرية؛ لأن الصلاة الجهرية التي يسمعها الناس يحبرون أصواتهم، لكن في الصلاة السرية يهذون هذ، الكثير من الأئمة بعض المأمومين لا يستطيع أن يكمل قراءة الفاتحة خلفهم، والمأموم في هذه الحالة يكون حكمه حكم المسبوق يتابع الإمام، لكن إذا عرف أن هذا الإمام قاعدته مطردة أنه لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة لا ينبغي للمأموم أن يصلي خلفه لئلا يكون في حكم المسبوق باستمرار؛ لأن المسبوق مفضول، المقصود أن مثل هذا إذا رفع إمامه قبل أن يركع عليه أن يأتي بهذه الركعة لأنها فاتته.
يقول: إذا ضعف أهل الحديث حديثا ووجد بعض المتأخرين شاهد أو سند في جزء من حديث غير مشهور فهل يعتبر بمثل هذه الشواهد والأسانيد، هذا السؤال؟
Sayfa 5