396

Vaçiz'in Anlamını Açıklama

شرح مشكل الوسيط

Soruşturmacı

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

مبتدأة في الحيض ردت في طهرها بعد عادتها في النفاس إلى ما يجعل طهرًا للمبتدأة، ويجعل دمها في أيامه دم فساد، ثم تتحيض حيض المبتدأة على ما سبق في فصلها من الخلاف في مقدار حيضها وطهرها (١)، والله أعلم.
قوله في (٢) المستحاضة المبتدأة: "قال (٣) المزني: ترد المبتدأة إلى أكثر النفاس. وهو تحكم" (٤) ليس هذا مما يستحق أن يقال فيه: إنه تحكم، وهذا معدود وجهًا في المذهب، حكاه كذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٥)، وغيره (٦) وذكروه مطلقًا في المبتدأة والمعتادة، وحكاه صاحب "الشامل" عن المزني أيضًا مطلقًا (٧)، وتوجيهه والفرق بين في النفاس والحيض: أن ثبوت النفاس في مبدئه يقين، أو هو في ذلك أقرب إلى اليقين من الحيض، لأنه لا معنى للنفاس إلا الدم الخارج بعد الولادة، فلا يزول عنه إلا بيقين. أو (٨) إنما هو قريب من اليقين وهو مجاوزة منتهاه وأكثره، بخلاف الحيض. وفيه وجه ثالث (٩) وهو: أن الستين نفاس وما بعده حيض؛ لأنهما مختلفان فلا يشترط بينهما طهر فاصل، والله أعلم.

(١) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٠ - ٤٨١، وراجع التنقيح ل ٨٠/ أ، المطلب العالي ٣/ ل ٢/ أ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): وقال.
(٤) الوسيط ١/ ٥١٣.
(٥) انظر النقل عنه في: المجموع ٢/ ٥٣١.
(٦) انظر: المجموع الموضع السابق فقد حكاه عن صاحب العدة، وراجع: المطلب العالي ٣/ ل ٣/ أ - ب.
(٧) انظر النقل عنه في: المطلب العالي ٣/ ل ٣/ ب.
(٨) في (د): و، والمثبت من (أ) و(ب).
(٩) وبه قال أبو الحسن ابن المرزباني. انظر: المجموع ٢/ ٥٣٠. أما الوجه الأول - وهو الأصح - فهو: أن دم النفاس إذا جاوز الستين فهو كالحيض إذا جاوز الخمسة عشر في الرد إلى التمييز إن كانت مميزة، أو إلى العادة إن كانت معتادة غير مميزة، أو إلى الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة غير مميزة. والوجه الثاني: هو أن جميع الستين نفاس والزائد عليها استحاضة. وانظر: فتح العزيز ٢/ ٥٨٦.

1 / 309