88

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فَإِن قالُوا: "وَجَبَ أَلَّا يَنصَرِفَ إِلَى المَجَازِ الرَّاجِحِ، وَهُوَ إزَالةُ قَيدِ النِّكَاحِ إلا بِالنِّيَّةِ؛ وَلَيسَ كَذَلِكَ! ": قُلْنَا: هُوَ غَيرُ لازِمٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَال لِمَنكُوحَتِهِ: "أَنتِ طَالِقٌ": فَإنْ عَنَى بِهَذا اللَّفْظِ الْحَقِيقَةَ الْمَرجُوحَةَ -وَهُوَ: إِزَالةُ مُطْلَقِ الْقَيدِ- وَجَبَ أَن يَزُولَ مُسَمَّى القَيدِ، وَإذَا زَال هَذَا المُسَمَّى، فَقَد زَال الْقَيدُ الْمَخْصُوصُ. وَإِن عَنَى بِهِ: الْمَجَازَ الرَّاجِحَ - فَقَدْ زَال قَيدُ النِّكَاحِ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى كِلا التَّقدِيرَينِ يُفيدُ الزَّوَال- لَا جَرَمَ اسْتَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ، بِخِلافِ الْجانِبِ الآخَرِ؛ لأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى مَجَازِهِ الرَّاجِحِ- لَمْ يُفِدِ الحُكْمَ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَرْجُوحَةِ أَفَادَ؛ فَلَا جَرَمَ افتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ المُوجِبَةِ لِلتَّعيِينِ. === والتداخُلِ، يقالُ: تَنَاكَحَتِ الأشجَارُ؛ إذا تضامَّت، وتداخَلَت أغصَانُهَا بَعضُها في بعضٍ، وقد استُعمِلَ في "العَقْدِ" الذي هو سَبَبٌ له؛ فكان مجازًا. وكَثُرَ استعمالُهُ مِنَ الشَّرع فيه، إِلا أنَّه لم يَبلُغ إلى حَدٍّ يكون هو السَابِق إلى الفَهمِ، فإذا أُطلِقَ، لم يتعيَّن للوطء، ولا للعقدِ، إلَّا بقرينةٍ. قوله: "فإِن قالوا: فوجَب ألَّا يُصرَفَ إلى المجازِ الراجِحِ إلَّا بالنِّيَّةِ"- هذا السؤالُ لازمٌ. قوله: "إنه غَيرُ لازم؛ لأنَّه إذا قال لمنكوحته: أنتِ طالقٌ؛ فإن عَنَى بهذا اللفظِ الحقيقةَ المرجُوحَةَ، وهي إِزالةُ مُطلَقِ القيدِ -وجَبَ أنْ يَزُولَ مسمَّى القيدِ، وإذا زال هذا المسمَّى فقد زال المسمى المخصُوصُ. وإن عنى به المجازَ الرَّاجِحَ -فقد زَال قَيدُ النكاحِ، فَلَمَّا كَانَ يفيدُ الزَّوَال على التقديرينِ- استغنى عَنِ النيَّة": يُقالُ له: الكَلامُ مفْرُوضٌ فيما إِذا ذَكَرَهُ، ولم ينو شيئًا؛ ولا خلاف أَنَّه يُحمَلُ على الطَّلاقِ. فَقولُهُ: "إِن نوى ... وإن نوى ... ". حَيْدٌ عن السُّؤالِ.

1 / 192