705Şerhü Mecâlimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHSoruşturmacıالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضYayıncıعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَالمُختَارُ عِندَنَا: أَن الوَقَائِعَ عَلَى قِسمينِ:مِنهَا: مَا لِلهِ تَعَالى فِيهَا حُكم مُعَين، وَهُوَ مَطلُوبُ المُجتَهِدِ.وَمِنهَا: مَا لَيسَ لله فِيهَا حُكم ثُبُوتِي مُحَدد؛ وَإنمَا حُكمُهُ فِيهَا بَرَاءَةُ الذمةِ، وَالبَقَاءُ عَلَى العَدَمِ الأَصلِي.===بِهِ -وَهذَا بَعِيدٌ؛ وقَد قَال الله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وَقَال ﵇: "أَلا سَألُوا إِذَا لَم يَعلَمُوا؛ فَإِنمَا شِفَاءُ العِي السؤَالُ" وَلَا يُمكِنُ حَملُهُ عَلى الوقوفِ على مَأخذِ الأَحكامِ وَمَعرِفةِ استِثمارِهَا مِنها؛ فَإن ذَلِكَ يَستدعِي مدة طويلةً بعدَ جَودَةِ2 / 434KopyalaPaylaşAI Sormak