661

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Soruşturmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

"إِنْ" عَدَمٌ عِنْدَ [عَدَم] ذلِكَ الشَّيءِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ وجْدَانِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ جَازَ تَخصِيصُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ، لَكَانَ قَوْلُ إِبْلِيسَ فِي قِصَّةِ آدَمَ ﵇: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٢] صَحِيحًا؛ لأَنَّهُ -
===
ومثال ذلك: مقاديرُ النُّصُبِ في الزَّكَوَاتِ، وأَعْدَادُ الركعات؛ إِذْ لا مَعْنَى للقياسِ إلا التمسُّكُ بمعقولِ النَّصِّ، وإذْ لَم يظهَرْ بمعقولِهِ، فكيف يَتَأَتَّى القياس عليه؟
القِسْمُ الرَّابِعُ: القاعدةُ المُسْتَفْتَحَةُ، وهي معقولةُ المعنَى، لكنْ لا يوجَدُ لها نظائر غَيرُ النصوصِ، فهذا أيضًا لا يَجْرِي فيه القياسُ؛ لعَدَمِ العلَّةِ في غَيرِ المنصوصِ.
مثاله: شَرْعُ اللعانِ، وإيجابُ الغُرَّة وتعلُّقُ الأَرْشِ برقَبَة العَبد وغير ذلك.
الشرط الخامِسُ: قَال عُثْمَان البَتِّيُّ: شَرْطُ الأصل أن يقُومَ دَليلٌ على جواز القيَاسِ عَلَيهِ.
وقال قومٌ: بل دليلٌ علَى وجوبِ تَعْلِيلِهِ.

2 / 388