328Şerhü Mecâlimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHSoruşturmacıالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضYayıncıعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُالاستِثْنَاءَاتُ إِذَا تَعَدَّدَتْ: فَإِنْ كَانَ البَعضُ مَعطُوفًا عَلَى البَعضِ بِحَرْفِ الْعَطفِ - كَانَ الكُلُّ عَائِدًا إِلَى المُسْتَثنى مِنهُ؛ كَقَوْلِكَ: "لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلا خَمْسَةَ وَإِلَّا أَربَعَةً".===لا بُدَّ من تقديم تَؤطِئَةٍ لهذه المسألة وهي:أَنَّ الاستثناءَ المُستَغرَقَ لا يَصِحُّ بالإجماع؛ لأنه نَقضٌ، واستثناءُ الأَقَلِّ صحيحٌ بالإِجماعِ.واستثناءَ المُسَاوي صحيحٌ عند الأكثرين، خلافًا لابن درستويه من النحاة، وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأُصوليين.واستثناءُ الأكثرِ بَاطِلٌ عند النُّحَاةِ، صحيحٌ عند جمهورِ الفقهاءِ.وَمَن مَنَعَ المُسَاويَ، مَنَعَ الأكثرَ بطريق الأولى.واحتجَّ المانِعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يُوجَدْ في كلام العَرَب، وما لا يوجد في كلامهم لا يكون من لُغَتِهِم.قال القاضي: ولأنَّ الاستثناءَ على خلافِ الأصل، خالفناه في الأَقَلِّ؛ لأنه في مَظِنَّةِ النسيان لحاجة الاستدراك.1 / 488KopyalaPaylaşAI Sormak