295

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Soruşturmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الرَّابعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِمَا تُوصَفُ بِهِ الْجُمُوعُ؛ فَلَا يُقَالُ: "جَاءَنِي الرَّجُلُ الْعُلَمَاءُ الْحُكَمَاءُ" إِذَا ثَبَتَ هذَا فَنَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] وَقَوْلُهُ نَعَالى: ﴿أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]- مَجَازٌ؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.
الْخَامِسُ: لَا يَجُوَزُ اسْتِثْنَاءُ الْجَمْعِ مِنْهُ؛ فَلَا يُقَالُ: "جَاءَنِي الرَّجُلُ؛ إِلَّا الْعُلَمَاءَ وَالْحُكَمَاءَ"؛ إِذَا ثَبَتَ هذَا، كَانَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]- مَجَازًا؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.
السَّادِسُ: إِذَا قَال الرَّجُلُ: "لَبِسْتُ الثَّوْبَ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ" لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْمَاهِيَّةُ؛ وَالأَصْلُ فِي الْكَلامِ الْحَقيقَةُ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ حَقِيقَةً فِي غَيرِهِ؛ لِعَدَمِ الاشْتِرَاكِ.
السَّابعُ: أَنَّ قَوْلَنَا: "أَحَلَّ اللهُ هَذَا الْبَيعَ" -لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: "الْبَيعُ" يُفِيدُ الْعُمُومَ- لَكَانَ خُرُوجُهُ عَنْ إِفَادَةِ الْعُمُومِ: إِنَّمَا كَانَ لأَجْلِ انْضِمَامِ لَفْظَةِ "هذَا" إِلَيهِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ التَّعَارُضَ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ.
===
سلمناه، ولكن لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطِّرَادِ، فإنه يقال: كُلُّ الماء، وكُلُّ الذَّهَبِ، وكل البُرِّ، وهو كثير.
قوله: "الرابع: أنه لا يَجُوزُ وَصْفُهُ بما يُوصَفُ به الجَمْعُ، فلا يقال: جاءني الرَّجُلُ العُلَمَاءُ":
وقد تقدم التَّنْبِيهُ على الاعْتِرَاضِ عليه، بأَن الوَصْفَ تَابعٌ، فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذا.
قوله: "إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١] مَجَازٌ؛ لعدم اطِّرَادِهِ".
يرد عليه ما تقدم، وإيراده: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] نَقْضًا على مَنْعِ الصفة بما يوصف به الجَمْعِ - لا يريد به الصفة الصِّنَاعِيَّة؛ فإن "بَاسِقَاتٍ" حال، بل يريد الصَّفَةَ المَعْنَويَّةَ.
قوله: "الخَامِس: لا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الجَمْعِ منه، فلا يُقَالُ: جاءني الرَّجُلُ إلا العُلَمَاء.
وإذا ثَبَتَ هذا، كان قوله تَعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] مجازًا لعدم الاطِّرَادِ.
يرد عليه: لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطَّرَادِ، بل ذلك كَثِيرٌ في الاسْتِعْمَالِ إذا أريد بها تَعْرِيفُ الجِنْسِ.
قوله: "السَّادِسُ: إذا قَال الرَّجُلُ: لَبِسْتُ الثوب، وشَرِبْتُ المَاءَ - لم يفهم منه إلا الماهية".
الاعْتِرَاضُ عليه: أن قَرِينَةَ اسْتِحَالةِ التعميم ها هنا مُعَينة لما علم من اسْتِحَالةِ شُرْبِهِ جَمِيعَ الماء، ولُبْسِهِ جَمِيعَ الثياب.
قوله: "السَّابع أن قولنا: "أَحَلَّ اللَّهُ هذا البَيعَ" لا يُفِيدُ عُمُومًا، فلو كان قولنا: "البَيعُ" يفيد العُمُومَ، لكان خروجه عن إِفَادَةِ الأَصْلِ؛ لانضمام لفظة "هذا"، وهذا يوجب التَّعَارُضَ".

1 / 449