279Şerhü Mecâlimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHSoruşturmacıالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضYayıncıعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالْمُعَرَّفِ، يَقْتَضِي إِخْرَاجَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ.الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، وَعَنْ آخَرِينَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ.===بِالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ".والنكرة فِي سياق النفي؛ كقوله تعالى: ﴿لَا بَيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].ولم يختلف العلماءُ فِي إِفادة جملة هذه الصيغِ لِلْعُمومِ مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماءُ فِي ذلك:فذهب الفقهاءُ، ومعظم المعتزلة إِلَى أَنَّها حقيقة فِي الاسْتِغراق.ونُقِل عن الثلجي وغيره: أنها تُحْمَلُ على الأقلِّ؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.وتوقف الواقفية على المذهبين فِي الوقف.ومعتمد الفقهاء فِي التعميم أربع حُجَجٍ:الأُولَى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.الثَّانية: حسن الاستثناء.الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.الرابعة: النقض؛ كقول عُثْمانَ بن مَظْعُون ... ... ... ... ... ... ...1 / 433KopyalaPaylaşAI Sormak