269

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Soruşturmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الْمَسألَةُ الْعِشْرُونَ
النهيُ -عِنْدَنَا- لَا يَدلُّ عَلَى الصحةِ البَتةَ. وَقَال الحَنَفِيةُ: يَدل عَلَيهِ.
لَنَا: أَن النهيَ عَنْ بَيع المَلاقِيح وَالمَضَامِينِ- حَاصِلٌ، وَلَم يَدُل عَلَى الصِّحَّةِ؛ وَكَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وَالمُرَادُ مِنهُ: النهيُ عَنِ الوَطءِ، وَلَم يَدُل هذَا عَلَى الصِّحَّةِ أصلًا.
احتجوا: بِأنهُ لَوْ كَانَ المَنهِي عَنْهُ مُمتَنِعًا- لَم يَكُنْ فِي النهيِ فَائِدَة؛ كَمَا [لا] يُقَالُ لِلأعمَى: لَا تبصِر، وَللزمِنِ: لَا تَقُم.
===
[المسألة العشرون]
لا تدل إضافة النهي ألبَتة على صحة المنهي عنه.
وقالتِ الحنفيةُ: تدل عليه.
هذه المسألةُ مِنْ فروع أَن النهي لَا يَدُل على الفساد.
والقائلون به اختلفوا: فزعم أَبُو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحَسَنِ -رحمهما الله تعالى- أنه يتضمن الصّحّة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربَا، وانعقادِ صوم يوم العيد.
ومستندهما أمران: أحدُهما: أن النهي يُضافُ إلى الماهِيات الشرعية، والماهيات الشرعية لابُد أن تكون بحال يصح.
الثاني: أن المنهي عنه لا بُدَّ أن يكون ممكنًا؛ لعدم فائدةِ النهي عن الممتنع.
وَافتُرِضَ عليهما بوجْهينِ: الأول: لا نُسلِّم أن الشَّارعَ غَيرَ في طَرَفِ النهي؛ قاله الغزالي. وهو بَعِيد؛ فإنهُ لا يفهم مِنْ قولِه ﷺ: "دعي الصلاة أَيامَ أقرَائِكِ" النهي عن الدعَاءِ.
الثاني: سلمنَا أنه غير الماهِياتِ، لكن لا نُسلم دخول الاعتبار فيها، بل إنما غيرها على وَجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.
قوله: "لنا: أَن النهي عن بيع الملاقِيحِ، والمَضَامِين حاصل، ولم يدل على الصحة".
حاصله: أَن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقًا، وإنما يقوله فيما إِذا كان مشروعًا بأصله دُون وَصفِه.
فاحتج عليهم بكُلِّ ما نهى عنه مما ليس مشروعًا بأضلِه: كبيع المَلاقيح، والمَضَامِين،

1 / 420