250

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

لَنَا: أَنَّ الصَّلَاةَ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أُمُورٍ، مِنْهَا: الْقِيَامُ، وَالْقُعُودُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَهذِهِ الأشْيَاءُ: إِمَّا حَرَكَاتٌ، وَإِمَّا سَكَنَاتٌ، وَالْحَرَكَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الأَوَّلِ فِي الْحَيِّزِ الثَّانِي، وَالسُّكُونُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الثَّانِي فِي الْحَيِّزِ الأَوَّلِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي الحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَهُمَا جُزْءَانِ مِنْ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَجُزْءُ الجُزْءِ جُزءٌ.
فَالْحُصُولُ فِي الْحَيِّزِ جُزْءُ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي هذَا الْحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ
===
وقوله: "إِنْ لم يَصِحَّ هذا الإِجْمَاعُ، وَهُوَ الأَصَحُّ. أوجبنا القضاءَ".
وَجْهُ تضعيفِ الإِجماعِ: أَنَّ مُسْتَنَدَ القاضي فيه، أَنَّ السَّلَفَ ﵃ لم يَأْمُرُوا الغُصَّابَ بإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وقَضَائِهَا.
ونَقْلُ الإِجْمَاع بهذا الطريقِ ضَعِيفٌ، وَدَعْوَى الإِجْمَاع مع مُخَالفَةِ أَحْمَدَ، مع شِدَّةِ بَحْثِهِ عن النَّقْلِيَّاتِ- بَعِيدٌ أيضًا.
وَقوْلُ القاضي: يَسْقُطُ الفَرْضُ عِنْدَهَا، لَا بِهَا - بَعِيدٌ؛ فَإنَّ مُسْقِطَات الفَرْضِ مَحْصُورَةٌ من نسخ أو عَجْزٍ، أو فِعْلِ غيرِها؛ كما فِي فَرْضِ الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دَعْوَى مسقط لا دَلِيل عَلَيهِ.
قوله: "إِن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:
الحَاصِلُ: أَنَّ الكَوْنَ مِن أجزاءِ الصلاة، وهو مَنْهِيٌّ عنه، والأمْرُ بالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِجُمْلَةِ أجزائِهَا؛ فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الأمْرِ والنهي على الكَوْنِ الواحِدِ.

1 / 390