238Şerhü Mecâlimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHSoruşturmacıالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضYayıncıعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===والرَّدَّانِ ضعيفان:أما الأَوَّل: فإِنَّ الذَّمَّ نَوْعٌ من العِقَابِ العَاجِلِ، وهو خلافُ ما فَرَضَهُ القاضي.أما الثاني: فلأن العَفْو يستدعي استحقاقَ العقابِ، فقد سَلِمَ تَعَلُّقُهُ به.ومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: أَنَّ المَنْدُوبَ مأمورٌ به أو لا؟فذهب القاضي إِلى أنَّه مأمور به؛ لأَنَّ فِعْلَهُ طَاعَةٌ، والطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الأَمْرِ.وَاعْتُرِضَ عليه: بأنه لا يَعْصِي بِتَرْكِهِ.وَأُجِيبَ: بِأَنَّ العِصْيَانَ اسمُ ذَمٍّ؛ فلا يُطْلَقُ على تَارِكِهِ.قالوا: والخِلَافُ لَفْظِيٌّ.والتحقيقُ: أنَّه ليس بلفظِيٍّ؛ فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَأمُورٌ، فَإذَا وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ: أَمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ بكذا، أو أُمِرْنَا بكذا - لم يَتَعَيَّن الوجوبُ إلا بقرينة، وإِنْ لم يكن مَأْمُورًا تَعَيَّنَ الوُجُوبُ، فتظهرُ ثَمَرَةُ الخِلَافِ؛ قاله المَازِرِيُّ.ومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: معنى التَّكْلِيفِ:قال القاضي: هُوَ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَيَدْخُلُ فيه الواجِبُ، والمُحَرَّمُ، وَالْمَنْدُوبُ، والمَكْرُوه.وقال الإمامُ: هو إِلْزَامُ ما فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَإِنَّ التكليفَ يُشْعِرُ بتطويق المَشَقَّةِ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيمَا جُعِلَ زِمَامُ الخَيرِ فِي تَركه إلى المُكَلَّفِ.والقاضي يقول: إِنَّ رَبْطَ الثَّوَابِ بِفِعْلِهِ يَحْمِل العاقِلَ على فِعْلِهِ، والخِلَافُ فيه لَفْظِيٌّ.وَأَمَّا الإِبَاحَةُ فليس من التكليف.1 / 375KopyalaPaylaşAI Sormak