128

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === الثالث: أَنَّ الطاعة عنده موافقةُ الأَمْر، فيلزم المحذور المذكور. وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعلْ"، أَوْ مَا يقوم مقامه. وأُورِدَ عليهم: أَنها قد تَرِدُ من النائم، والهَاذِي، ولا تكون أمرًا. فقالوا: مع إرادة إِحْدَاث الصيغة أمرًا. فورد عليهم: أَنَّها ترد لِلتَّهْدِيدِ، والإِباحة. فقالوا: وإرادَةُ جعل الصيغة أمرًا. فورد عليهم: أنَّها قد ترد مِنَ الحَاكِي، والمُبَلِّغِ، وليسا بآمرين. فقالوا: مع إرادة المأمور به. واكتفى الكَعْبِيُّ بإرادة المَأمُورِ بِهِ عن إرادة جعلها أمرًا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث. واعْتُرِضَ عليهم: بأنَّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده؛ فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف ١١٠]. وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:

1 / 238