116

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === وَرَسُولَهُ"، فلم يسو بينهما. ويقول القائل لزوجته غَير المدخُول بها: أنتِ طالقٌ طَلْقَتَينِ، وأنت طالقٌ، وطَالِقٌ؛ لوقوع اثْنَتَينِ في الأُولَى، دُونَ الثانية. وأجِيبَ عن الأول: بأَنَّ الإفراد دَاخِلٌ في التعظِيم لله تعالى. وعن الثاني: أَن طلقتين في المسألة الأُولَى، تَفْسِيرٌ لقوله: أنت طالق، وقولُه: طالق: ليس بتَفْسِيرٍ، وقد بانَتْ بالأُولَى، فلا تجد الثانية محلًّا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما.

1 / 223