Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
وظاهر عبارة المصنف أن ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضا سابعا، زائدا على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] .
قال الفوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضا آخر. انتهى.
قلت كونه في الحقيقة إما ربعا وإما سدسا خاص بصورتي الغراوين، وبعض صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.
وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] .
Sayfa 144