75

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وثلث الباقي بعد إخراج الفرض يفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] .

وبفرض ثلث الباقي أيضا للأم بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أب [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتسمى هاتان الصورتان بالغراوين، والعمريتين [4]

Sayfa 143