151

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كله، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانا فتحاجبا.

Sayfa 219