150

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أم، وأخ لأب: إن كلا من الأربعة حجب الأخ للأب/ [73/13ب] [1] .

وأنه أي [و] [2] قضية ذلك أيضا صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجد بالأب.

وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] .

Sayfa 218