94

Sharh Bulugh al-Maram

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

Araştırmacı

صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Türler

لأي شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟ لبيان جواز استعمال جلود ذبائح المشركين؛ لأن الدبغ طهرها. - في حديث أنس في انكسار قدح النبي لماذا أتى به المؤلف في هذا الباب - باب الآنية-؟ ليبين جواز ربط الإناء بشريط من فضة. - هل يقاس على هذا الذهب؟ -لا؛ لأن الأصل التحريم فيكتفي على ما جاء به النص فقط. - لماذا ساق المؤلف حديث أنس في اتخاذ الخمر خلا؟ ٣ - باب إزالة النجاسة وبيانها * إن هذا الباب يشتمل على شيئين: الأول: إزالة النجاسة. والثاني: بيانها، وكان المتبادر أن يبدأ أولا ببيان النجاسة ثم في كيفية إزالتها، لكنهم يقولون إن الواو لا تستلزم الترتيب ولا تنافي الترتيب، وهذا القول - على إطلاقه- فيه نظر؛ لأن النبي ﷺ لما أقبل على الصفا قرأ: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لكن المؤلف ﵀ ترجم ذلك مع أنه بدأ في الخمر قال: تحريم الخمر وأحكامها: - عن أنس بن مالك ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا". الخمر: كل ما خامر العقل كما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ قال: الخمر ما خامر العقل، أي: غطاها، وكيف يخامر العقل، أي: ما أسكر على وجه اللذة والطرب. هذا الخمر إذا تناوله الإنسان سكر وصار له نشوة، وصار يتصور نفسه ملكا أو أفضل من المل، هذا هو الخمر. أما إذا غطى العقل على سبيل الإغماء وعدم الشعور فهذا ليس بخمر، ولا يحد شاربه بل ولا يعاقب شاربه عقوبة شارب الخمر، والخمر محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتحريمه مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، ولهذا قال العلماء ﵏: من أنكر تحريمه وقد عاش بين المسلمين فإنه مرتد عن الإسلام؛ لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة وكل من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؛ فإنه يكون

1 / 138