Son aramalarınız burada görünecek
Ezhar Şerhi
İbn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
الاحرام حتى خرج ذلك العام فإنه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذي وجب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يداخل (2)) في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية (3) القضاء فقط بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة التي جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام (5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل أن يحرم أولم يرجع على ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الأمير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان ينوي احرامه عما لزمه أولا (فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال
Sayfa 157