Ezhar Şerhi
شرح الأزهار
الكفار وقد التجأوا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى مكة كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال في الانتصار هو من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في العشر مرة (7) (فان فعل) أي جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت القيود التي يجب معها الاحرام فقد عصى (9) و (لزم دم (10)) لأجل المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (إن كان قد أحرم) بعد مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان يحرم ثم أحرم منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم وقد كان وصله (12) من غير احرام فإنه لا يسقط عليه الدم برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل أن يحرم وان يرجع قبل أن يصل الحرم المحرم (فان فاته عامه (13)) الذي جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقي على ترك
Sayfa 156