قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من الدلك (2) (فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة (3) الثابتة فيها حال الاستحالة فإنها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال (خلا) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر (8) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة
Sayfa 49