ذلك (والأرض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين النجاسة. وكان الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر (3) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الأرض بماء نجس (5) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح إنما تطهر بالغسل (7) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالأرض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وإن كانت متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر (12) (قال عليلم) وإنما قلنا والأرض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13)
Sayfa 48