349

فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في الوقت ولا تصح الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد ابن علي وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد أن يكونوا (متطهرين (3) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا (7) لأنها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان

Sayfa 349