348

مكان (1) (مستوطن (2) للمسلمين فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير وطن ولا في وطن الكفار والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا (3) وعند م بالله والأكثر ان المسجد غير شرط وشرط م بالله المصر الجامع * فقال السيد ح يعنى لوجوبها لا لصحتها وقال على خليل بل لصحتها قيل ف والمصر الجامع هو الذي يكون فيه ما يحتاجون إليه من وال وقاض وجامع وطبيب وسوق ونهر وحمام وعن ف هو ما يكون سكنه عشرة آلاف (4) (و) الشرط * الخامس * ان تقع (خطبتان (5) في وقتها ومحلهما (قبلها) أي قبل

Sayfa 348