Sharh Adab Al-Qadi

Şehit Sadr d. 536 AH
17

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Araştırmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

وهو مذهب الشافعي ﵁ -إلا أن الشافعي شرط العدالة شرطا لازما، حتى لو تقلد القضاء وهو غير عدل لا يصير قاضيا، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. وجعل الخصاف ﵀ العدالة شرط الأولوية فإن الأولى أن يكون القاضي عدلا، كما أن الأولى أن القاضي لا يقضى بشهادة الفاسق، ومع هذا إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ قضاؤه، كذلك ههنا، الأولى أن لا يتقلد الفاسق القضاء، ومع هذا إذا تقلد يصير قاضيا، ولو قضى ينفذ قضاؤه. [بيان من يجوز تقلد القضاء منه] [٦] وأما بيان من يجوز تقلد القضاء منه فيجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائز جميعا: أما العادل فإن النبي ﷺ -بعث معاذا إلى اليمن

1 / 129