Sharh Adab Al-Qadi

Şehit Sadr d. 536 AH
16

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Araştırmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

[٥] وأما المعقول: فإن القاضي مأمور بالقضاء بالحق: قال الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾. وإنما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما بالكتاب والسنة واجتهد الرأي؛ لأن الحوادث ممدة والنصوص معدودة، فلا يجد القاضي في كل حادثة نصا يفصل به الخصومة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من النصوص، وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالاجتهاد. ثم الاجتهاد إنما يكون حجة إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وإنما يمكنه أن يعرف أنه لم يخالف الكتاب والسنة إذا كان عالما بالكتاب والسنة. فصار العلم بهذه الجملة شرطا. وذكر الخصاف [﵀] شرطا آخر: وهو أن يكون عدلا،

1 / 128