Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
كالتمتام وشبهه (437).
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (440).
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441).
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم.. وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445).
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة: قيل: يستأنف (447)،
Sayfa 95
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin