Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن (426)، وقيل: مطلقا.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها. وكذا إذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما (427)، وأن يسبح حتى يركع الإمام (428)، إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه (429).
ويكره: أن يقف المأموم وحده (430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة (431) إذا أقيمت الصلاة:
ووقت القيام إلى الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، على الأظهر (432).
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام الإيمان (433)، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد (434)، والبلوغ على الأظهر (435). وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك (436).
ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء. وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. وكذا من يبدل الحرف
Sayfa 94
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin