Şem'ul Evârid fî Zemmir Ravâfiz

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
111

Şem'ul Evârid fî Zemmir Ravâfiz

شم العوارض في ذم الروافض

Araştırmacı

د. مجيد الخليفة

Yayıncı

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

خطئه [حلَّ] (١) لَهُ الاجتهاد (٢). وَفي (النهايَة): وَأمَّا حُكم الاجِتهاد فالإصَابة بِغَالِبِ الرأي، حَتى قلنَا إن المجتهَد يخطئ ويُصِيب ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣] (٣). وَقدَ ورَدَ: «أن المجتَهد إذَا أصَابَ فلَهُ أجرَانِ، وَإن أخطأ فلَهُ أجر وَاحِد» (٤). ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ: وَفي (المحيط): ينبَغي للِقَاضِي أن يقضي بمَا في كِتَابِ اللهِ تعَالَى، وَينبَغي [٢١/ب] أن يَعرف مَا في كتاب اللهِ مِن الناسِخ وَالمنسُوخ، وَأن يَعرف المتشابه، وَمَا فيه اختِلاَف العُلماء لُيَرجح قول البَعضِ عَلى البَعضِ بِاجتهادِهِ، فإن لم يَجد في كِتابِ اللهِ، يقضِي بما جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وَينَبغي أن يعَرف النَاسخ وَالمنَسوخ مِن الأخبار، فإن اختلف الأخبَار يَأخذ بَما هو الاشبَه، وَيميل اجتهَاده إلَيه، وَيَجبُ أن يعلم [المُتَواتِر وَالمشهُور،

(١) زيادة من (د). (٢) ينظر لسمعاني، قواطع الأدلة: ٢/ ٣١١. (٣) وقد جاءت الآية الكريمة في (د) محرفة. (٤) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ، ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». الصحيح، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم: ٦/ ٢٦٧٦، رقم ٦٩١٩.

1 / 119