ولكن هل الأفضل تشهد أو تشهدان؟ فيه أوجه: أرجحها عند الروياني: تشهد. والثاني: تشهدان. والثالث: هما في الفضيلة سواء. فإن زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على تسليمة واحدة، فالصحيح أنه لا يجوز لأنه خلاف المنقول، والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات.
أما إذا أراد الإيتار بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أم وصلها بسلام؟ فيه أوجه: أصحها الفصل أفضل. والثاني الوصل. والثالث إن كان منفردا فالفصل، وإن صلاها بجماعة [فالوصل]. والرابع عكسه.
وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة؟ فيه أوجه: الصحيح أن الثلاث أفضل. والثاني الفردة أفضل. قال في الروضة: قال إمام الحرمين في النهاية: وغلا هذا القائل، فقال: الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة. والوجه الثالث: إن كان منفردا فالفردة أفضل، وإن كان إماما فالثلاث الموصولة.
خاتمة [استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح]
إذا استحببنا الجماعة في التراويح تستحب الجماعة أيضا في الوتر بتبعيتها فيها وإن لم يصل التراويح.
وأما في غير رمضان فالمذهب أنه لا يستحب فيه الجماعة.
وقيل في استحبابها فيه وجهان مطلقا في جميع السنة حكاه أبو الفضل ابن عبدان.
Sayfa 96
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من