يحصل الوتر بركعة وما فوقها من الأوتار إلى أحد عشر ركعة وهو أكثره على الأصح من الوجهين.
والوجه الثاني أن أكثره ثلاثة عشر، ولا تجوز الزيادة على أكثره على الأصح، فإن زاد لم يصح وتره.
ثم إن زاد على ركعة بأن أوتر بثلاث فأكثر موصولة فالصحيح أن له أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة، وله أن يتشهد [تشهدا] آخر في التي قبلها، وفي وجه لا يجوز الاقتصار على تشهد واحد، وفي وجه لا يجوز لمن أوتر بثلاث أن يتشهد تشهدين بتسليمة، فإن فعله بطلت صلاته، بل يقتصر على تشهد واحد، أو يسلم في التشهدين، وهذان الوجهان منكران، قاله في الروضة.
قال: والصواب جواز ذلك [كله].
Sayfa 95
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من