188

على هذا ان يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من الجز والانس فالأظهر ان يقال إن المستحب في الصلاة هو قصد من ذكرنا لما ذكرنا من الاخبار واما ضم الملائكة ومسلمي الجن والإنس كما فعله في اللمعة فهو مستحب خارج واما المأموم فهو يقصد الملكين والأنبياء والملائكة لما ذكر من الروايات ويقصد رد الامام لأنه حياه وهل يجب قصد رده قيل نعم لعموم الآية وقيل لا وهو الأقوى لعدم تمحضه للتحية ويقصد أيضا من على يمينه لما يستفاد من رواية المفضل المتقدمة ويقصد بالثانية الرد على من في شماله ولو لم يكن من هنا جف قلمه الشريف في مسألة السلام ويتلوها انشاء الله مسألة التوجه بسبع تكبيرات إلى اخر الصلاة في مجلد آخر انشاء الله {الثاني من المستحبات التوجه بسبع تكبيرات} في خصوص الفريضة اليومية كما عن الحلى نسبة إلى بعض الأصحاب ومطلق الفرايض كما عن السيد في المحمديات أو بزيادة أول ركعة من أولتي صلاة الليل وأولتي نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي الاحرام كما عن الصدوق أو بزيادة الوتر عليها كما عن المبسوط والنهاية والتذكرة والتحرير أو مع ابدال ركعتي الاحرام بركعتي الشفع كما عن المراسم وفي جميع الصلوات فرايضها ونوافلها كما عن ظاهر الإسكافي والمقنعة والمعتبر والسرائر والمختلف وظاهر المنتهى والذكرى وأخويه والروضة ومجمع لا فائدة والحبل المتين واختاره جماعة من متأخري المتأخرين بل عن الكفاية انه المشهور وهو الأقوى للاطلاقات الممنوع انصرافها إلى اليومية كما ربما يستند إليه القول الأول ولا إلى مطلق الفرائض كما ربما يستدل للثاني ولا مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول الثالث والرابع والخامس وعن الشيخ في التهذيب بعد حكاية القول الثالث عن علي بن بابويه انه لم أجد به خبرا مسندا وعن البحار ان الأصحاب اعترفوا بعدم النص فيه ولكنه موجود في الرضوي وكذا الرابع والخامس على ما اعترف بعض سادة المعاصرين ويستحب ان يكون بينها ثلثة أدعية مأثورة في رواية رفعها شارح الروضة إلى ابن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه يكبر ثلاثا يدعو اللهم أنت الملك الحق المبين إلى آخره ثم يكبر اثنين ويقول لبيك وسعديك إلى آخره ثم واحدة ويقول يا محسن قد اتاك المسئ وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ وصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منى ثم يكبر للاحرام قال وفي رواية أخرى تقول بعد السادسة ربى اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية ويجوز ان يكبر السبع ولاء للاطلاقات ولما حكاه زرارة في الموثق من فعل الصادق (ع) ويجوز الاقتصار بثلث وخمس والتبعيض في الأدعية {واعلم أنه قد تقدم الكلام} في أن أحدها تكبيرة الاحرام على المشهور المعروف عن غير والد المجلسي المدعى على

Sayfa 188