كتاب الصلاة تأليف الامام المحقق الأصولي الفقيه المجدد الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)
Sayfa 1
كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المواقيت وفيه فصلان * (الأول في أوقات الفرائض الخمس وفيه مسائل) * (الأولى) لا خلاف ظاهر انى ان زوال الشمس أول وقتا لظهر وانما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها الشهور هو الثاني والأول محكى عن الصدوق ونسب إلى والده أيضا قدس سرهما والمعتمد ما ذهب إليه المعظم لنا مضافا إلى إما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فماذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس وهذه الرواية وإن كانت مرسلة الا ان سندها إلى الحسن بن فضال صحيح وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الصريح في المسألة نظر إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة الا لا يراد اخبار الاشتراك في كتابه ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل سيما بعد ملاحظة ان ما اورده من الاخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين مع أن كلامه في الفقيه كما سيجئ صريح في اختصاص اخر الوقت بالعصر وبالجملة فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل ومما يقوى ذلك الاشكال وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان وحكاية عن الحلى وفي السرائر وظهوره من كلام السيد المحكي في المختلف والمدارك واحتج للصدوق
Sayfa 2
باخبار الاشتراك وهي كثيرة فيها ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ومنها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) حيث سئله عن وقت الظهر والعصر فقال " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جمعا حتى تعيب الشمس " ومنها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله تعالى " افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ومنها رواية الصباح بن سبابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " ومثلها رواية سفيان نسبط ومالك الجهني عن أبي عبد الله (ع) ورواية منصور بن يونس والمكاتبة المروية عن محمد بن [؟؟؟؟؟؟؟] يحيى عن أبي الحسن (ع) ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) والجواب إما عن روايتي عبيد فباشتمالهما على ما يونس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس دخولهما متعاقبين وهي قوله في الأول منهما ثم أنت في وقت منهما حتى تعيب الشمس مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك اخر الوقتين ونسبة إلى الصدوق وغير صحيحة كما سيجئ وقوله في الثانية افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقوله ومنهما صلاتان أول وقتهما من غرو ب الشمس إلى انتصاف الليل وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بان قوله فيهما الا ان هذه قبل هذه دال على تقدم وقت الأولى على الثانية وفيه ما لا يخفى فان الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين وقتيهما واما عن الروايات الباقية فبانها على ضعفها سندا عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم المعتضدة بالأصل فتعين تخصيصها بها ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة اخر منها ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف وحاصله كما لخصه بعض ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لاحد باطلين إما التكليف بما لا يطاق واما خرق الاجماع لان التكليف حين الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق وإن كان واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب و الجواب عن ذلك بوجوه أوضحها النقص بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من وسط الوقت فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا مع أنه يرد عليه ما اورد على أول الوقت حرفا بحرف ومنها ما ذكره في
Sayfa 3
المدارك من أنه لا معنى الفريضة الا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ولا ريب ان ايقاع العصر في هذا الوقت على سبيل العمد ممتنع وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة فإذا امتنع ايقاع العصر في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا لها والجواب عن ذلك ان امتناع ايقاع العصر في هذا الوقت عمدا عند الخصم انما هو لفقدان الترتيب لا لعدم صلاحية الوقت له ولازمه لو لم يثبت اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع ايقاعها قبل الظهر فدعوى عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ومصادرة ان استندت إلى عدم صلاحية الوقت وعرية عن البينة ان استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب ولو في صورة النسيان بل يمكن ان يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو وقع العصر في الجزء الأول من الوقت بصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال سئله عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر (ع) وكان ابن أبي (ع) يقول إذا امكنه ان يصليها قبل ان تفوته للغرب بدأ بها والاصلي المغرب ثم صليها فان عمومها الناشئ من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في الوقت المختص بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره اللهم لا ان يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة فتأمل ومنها ما ذكره غير واحد من مشايخنا وغيرهم من الروايات الدالة على اختصاص اخر الوقت بالعصر المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر بالاجماع المركب والجواب عن ذلك ان قول الصدوق باشتراك اخر الوقت غير معلوم بل الظاهر منه قدس سره اختصاص اخر الوقت قال في الفقيه في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة ما هذا لفظه وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتها عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوات إحديهما وان خفت ان يفوتك إحديهما فابدء بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ثم صل الأولى بعد ذلك على اثرها وقال أيضا بعد هذا ومن أمته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقى من النهار بمقدار ما يصليها جميعا بدء بالظهر ثم بالعصر وان بقى من النهار بمقدار ما يصلى إحديهما بدء بالعصر وحكى مثل هذا التصريح عنه في المقنع واستظهر منه أيضا في الهداية ومع ذلك كله فكيف ينبغي دعوى الاجماع المراكب قد عرفت ان الظهر يختص من أول لوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلى في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا أو ضعيفا بطئ القراءة أو سريعها حاضرا أو مسافرا فاقد البعض الشروط أو جامعا بجميعها حتى أنه لو فرض كون المصلى في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع يضاف إليها ولو
Sayfa 4
فرض كون المصلى فاقد الشروط لا تحصلها الا إذا بقى إلى الغروب مقدار ثمان ركعات فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين {الأقرب ان اخر وقت الظهر للمختار} هو ما إذا بقى إلى الغروب مقدار أداء الفرضين وفاقا للمحكى عن السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن سعيد وابن إدريس وابن زهرة قدس الله اسرارهم وحكى عن الأخيرين دعوى الاجماع عليه وهو اختيار الفاضلين والشهيدين واكثر المتأخرين خلافا لظاهر المفيد في [المقنعة] و المحكي عن العماني فجعلا اخر الوقت ما إذا صار الظل مقدار سبعي الشاخص وللمحكى عن الشيخ في المبسوط والقاضي فجعلاه ما إذا صار ظل كل شئ مثله وللمحكى عن الشيخ في الاقتصار والحلبي فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص لنا مضافا إلى الأصل وعموم قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عندئذ زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سند هذه الرواية من يتوقف في شانه سوى الضحاك بن زيد والظاهر أنه أبو مالك الحضرمي الذي حكى فيه عن النجاشي انه ثقة ثقة إذا لم نجد فيما عندنا من الرجال في عنوان المسلمين بهذا الاسم من يصلح لكونه هذا الرجل الا من ذكر مكنى بابى مالك نعم يحتمل ان يكون هذا الرجل ممن يذكر في الرجال أصلا نكن فتح باب هذا الاحتمال مما ينسد باب الرجوع إلى كتب الرجال إذ لو فرض انهم ذكروا أيضا الضحاك ابن زيد ووثقوه قلنا من أين نعلم أن هذا الرجل هو المذكور في الرجال فلعله رجل اخر غير من ذكر مشترك معه اسما وأبا و مما يؤيد وثاقته بل يدل عليه رواية البزنطي عنه وحكى عن الشيخ في العدة في شأن البزنطي الأمة يروى الا عن ثقة هذا كله مضافا إلى أن تقدم البزنطي عليه نعني عن تشخيص حاله حيث إن البزنطي ممن حكى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا حاجة إلى ملاحظة من بعده على ما هو أحد معاني هذه العبارة وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب
Sayfa 5
المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب وما رواه عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم ذكره في المسألة السابقة واعتبار سنده ويؤيد هذه الروايات روايات أخر مثل ما رواه عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الوقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس وليس في سنده الا القاسم بن عروة وهو وان لم يصرح بتوثيقه الا انه روى عنه هذه الرواية جماعة من الثقات وهم الحسين بن سعيد والبرقي والعباس بن معروف وهذه ما يقرب صحته الرواية مع أن القاسم بن عروة هذا الظاهر أنه مولى ابن أبي أيوب كما يظهر من الرجال وقد روى عنه ابن ابن أبي عمير البزنطي في بعض الروايات وهذا من امارات وثاقته وما رواه الشيخ أيضا عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) " أحب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغرب الشمس " وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق {حجة من قال بامتداد وقت الاختيار} إلى أن يصير الظل قدمين أعني سبع الشاخص ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال " ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الطهر " فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس وما رواه حريز عن الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى يمضى أربعة اقدام للعصر وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس نبأ على تفسير القامة بالذراع كما في غير واحد من الاخبار والجواب إما عن رواية زرارة فبان المراد منها تأخير صلاة الظهر إلى الذراع لأجل النافلة لان ان مجموع وقت الظهر ذراع ويشهد بذلك ما صرح به قوله (ع) في ذيل الرواية ان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهار وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان لك ان تنتقل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفيئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة و بهذا المضمون اخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع وبمثل هذا يجاب عن رواية الفضلاء ولو سلم عدم ظهورها فيه فلا أقل من احتمالها له احتمالا مساويا فيقع الاجماع ولو سلم ظهورها في امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على بيان أول أوقات الفضيلة كما سيجئ في اخبار المثل والمثلين كما يشهد مكاتبة محمد بن فرح قال كتبت إليه أسئله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب ان يكون
Sayfa 6
فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك واجب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام و إما عن اخبار القامة فبان حمل القامة على الذراع مما لم يشهد به الا اخبار ضعيفة فلا وجه ع لصرفها عن معناها اللغوي والعرفي مع أن بعض اخبار القامة صريح في قامة الانسان فارجاع ما اطلق فيه القامه إلى ما فسرت فيه بالذراع ليس بأولى من ارجاعه إلى ما فسرت فيه بقامة الانسان {حجة من قال بالامتداد إلى أن يصير ظل كل شئ} مثله روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ومنها رواية يزيد بن خليفه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال إذا لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر فقال الله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر وقت الظهر فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى تصير الظل بقامتين وذلك المساء قال صدق ومنها صحيحة البزنطي قال سئلته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ومنها رواية محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف سواء قال نعم والجواب عن الجميع بعد تسليم سلامة السند حملها على وقت الفضيلة لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك إما الأولى فلان قوله (ع) وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين محمول على وقت الفضيلة لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك واما الثانية فلان قوله (ع) فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ليس المراد به وقت الأجزاء لصحة العصر قبل ذلك اجماعا فتعين ان يكون المراد وقت فضيلة العصر إما بناء على استحباب التفريق كما هو مذهب جماعة واما بناء على أن المراد بوقت العصر وقت فضيلتها المختصة بها بحيث لا يشاركه الظهر فيه في الفضيلة وعلى التقديرين فمعنى الحديث حينئذ هو انه إذا صار الظل قامة فهذا اخر وقت فضيلة الظهر وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر بناء على استحباب التفريق أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث لا يشاركها الظهر وإن كان العصر قبله أيضا فضيلة بناء على عدم التفريق ومثل هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين لان الوقت المحدود وللعصر فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا فتعين ان يكون للفضيلة ومقتضى
Sayfa 7
المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور في الاخبار بإرادة وقت الفضيلة فلا أقل من تتطرق الوهن لا حل هذه الأمور في ظهور هذه الأخبار في إرادة وقت الاختيار {وقد عرفت غير مرة} ان الحقيقة المتعقبة بما يصلح ان يكون صارفا لها لا دليل على اعتبارها فيحصل لذلك اجمال بالنسبة إلى وقت الاختيار والفضيلة فلا يزاحم بها ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء وقت الاختيار للمصلى إلى اخر النهار ثم لو سلم عدم الوهن وسلامة ظهورها دار الأمريين صرف هذه عن ظواهرها إلى الفضيلة وبين تقييد تلك الأخبار بما عد المختار فلو اغمض النظر عن موافقة الكتاب فلا دليل على ترجيح التقييد على التجوز بقول مطلق فيحصل التكافؤ ويرجع إلى الأصل وهو موافق للمختار فان قلت حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة دون الاختيار مما يأباه كثير من الاخبار مثل قوله (ع) في رواية عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقت وقتا الا في عذر من غير علة وقوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام ورواية أبو بصير قال قال أبو عبد الله (ع) اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله واخره رضوان الله وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا انما جعل اخر الوقت للمعتل والمريض والمسافر إلى غير ذلك من الاخبار قلت لا تصريح في هذه الأخبار بحرمة التأخير عن الوقت كما اعترف به الشيخ في التهذيب بل ربما يشعر قوله فيها وأول الوقت أفضله ثبوت أصل الفضيلة للوقت الأخر ولو فرض ظهورها فيها جاء فيها ما ذكرنا أخيرا في النقض عن اخبار القامة {ومما يؤيد إرادة} وقت الفضيلة من الوقت الأول وفي هذه الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو اخره فقال أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ان الله يجب من الخير ما يعجل " فان استشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن تقديم الصلاة في أول الوقت انما هو من باب تعجيل الخير ولا شك في أنه مستحب ونحوها رواية أخرى لزرارة والظاهر أنها صحيحة قال قال أبو جعفر (ع) واعلم أن أول الوقت ابدء أفضل فتعجل الخيرة ما استطعت {واعلم أنه قد يستدل} بهذا المطلب بموثقة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجيبني فلما إن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعد بن هلال ان زرارة سئلني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره خرجت بذلك فاقرئه منى السلام وقل له إذا كان [ظلك] مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى فان الرواية لا تدل الا على الرخصة في الصلاة بعد المثل والمثلين في
Sayfa 8
الظهر في القيظ أعني شدة الحر ولا يستفاد منها أزيد من ذلك فتأمل و {يمكن ان يراد} بهذه الرواية انه إذا صار ظلك مثل يعين عليك الظهر ولا يجوز لك فعل نافلتها وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلت مثليك {حجة من قال بامتداد الوقت للمختار إلى أن يصير الظل} أربعة اقدام وهي أربعة أسباع الشاخص ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي قال سئلت أبا الحسن (ع) موسى متى دخل في وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن اخر وقت الظهر أول وقت العصر قلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة لم يقبل منه كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه و آله وقت الصلاة المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى وما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال ذا زالت الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت وهي في الدم فلم تجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر و الجواب إما عن الرواية الأولى فبضعف السند بإبراهيم وإن كان الراوي عنه الحسن بن محبوب مع عدم صراحة دلالتها ولا ظهورها في المط نظرا إلى المراد بوقت العصر في قوله (ع) اخر وقت الظهر أول وقت العصر ليس هو وقت اجرائها اجماعا فتعين ان يكون المراد وقت فضيلتها المختصة بها فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة اقدام خروج وقت فضيلته أيضا وليس في ذيل الرواية ما ينافي في هذا المعنى صريحا وان توهم منه في بادي النظر كما لا يخفى واما عن الرواية الثانية فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس مع أنها بظاهرها من خروج وقت المعذور أيضا بمضي أربعة اقدام مما لم يقل به غير الشيخ في التهذيب ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين ولو لأجل تقديم ابن محبوب على إبراهيم والفضل كان حكم معارضتهما مع اخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة امتداد وقت اجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر وان الأفضل الاتيان بها قبل ان يصير ظل
Sayfa 9
كل شئ مثله وأفضل منه الاتيان بها قبل مضى أربعة اقدام وأفضل من هذين الاتيان بهما قبل ان يمضى قدمان (المسألة الثانية) {اخر وقت العصر غروب الشمس} وفاقا للمحكى عن المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وحكى عنهما الاجماع على ذلك واختاره معظم المتأخرين بل كلهم عدى نادر من متأخريهم خلافا للآخرين فجعلوا وقتها [للخيار] أدون من ذلك وان اختلفوا في تعيينه بعد اتفاقهم ظاهرا على امتداد الوقت لذوي الاعذار إلى الغروب فمنهم من حده باصفرار الشمس للغروب وهو المحكي عن المفيد ومنهم من حده بصيرورة ظل كل شئ مثليه وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي والحلبي وسلار وابن حمزه ومنهم من حده بمضي ذراعين وهو المحكي عن العماني {لنا مضافا} إلى الأصل ما تقدم من الاخبار في الظهر {حجة المفيد} ما رواه في التهذيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) ان الموتور أهله وماله من ضيق صلاة العصر قلت وما الموتور قال لا يكون له أهل ولا مال في الجنة وقلت وما تضيعها قال يدعها حتى تصفر وتغيب الشمس وقول ابن أبي الحسن (ع) في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضيع وقوله في ذيلها لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه والجواب عن الأولى بعد فرض سلامة السند انها لا تفيد سوى الكراهة وعن الثانية بعد فرض سلامة سندها ان المراد بعدم القبول ليس عدم الأجزاء لسقوط الامر والقضاء بفعلها حينئذ اجماعا فلابد من حمله على عدم الكمال وهو مسلم ولا يضرنا {حجة الشيخ} وابتاعه ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة من الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وحجة {العماني} ما تقدم (مع جوابه صح) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فهو المضيع والجواب عن ذلك بعد عدم صحة السند ما مر من استفاضة الاخبار بل تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله العصر بعد ما مضى من فيئ الجذار ذراعان فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة إليها بعد الذراعين فإنها لا ترك إلى ستة اقدام {ومما يقرب} إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها الواردة في تحديد وقت الظهرين بما دون الغروب شدة اختلافها بحيث لا تنظم الا بالحمل على اختلاف مراتب الفضيلة وتلخص مما ذكرنا امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب وان الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس وأفضل من ذلك فعلها قبل ان يصير ظل كل شئ مثليه وأفضل من هذين فعلها قبل ان يمضى أربعة اقدام واعلم أن ظاهر كثير من الاخبار استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال وتأخير العصر عن الطهر وان اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيها فمنها ما دل
Sayfa 10
على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة اقدام كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمين وحجة {من قال بامتداد} وقت الظهر إلى القدمين {والاخبار} المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانه كان يصلى الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا والعصر إذا صار فيئه ذراعين ورواية يعقوب به شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال إذ كان الفيئ ذراعا ونحوها رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال وقت الطهر على ذراع إلى غير ذلك من الاخبار ومنها ما دل على تحديده بالمثل والمثلين كرواية عمر بن سعد بن هلال المتقدمة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإن كان ظلك مثليك فصل العصر ومنها ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه كرواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر ويوم الجمعة فان وقتها إذا زالت ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ومنها ما دل على استحباب ان يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة اقدام كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة ومنها ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال ومقدار تأخير العصر عن الظهر بفعل نافلة كل من الفرضين طال أو قصر وهو كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن عيسى بن ابن أبي منصور قال قال لى أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر والمراد وقت الفضيلة قطعا وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى ابن الحسن (ع) روى وعن ابائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زالت لا شمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر وما رواه عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الشمس عند ابن أبي عبد الله (ع) فقال يا عمر الا أنبئك ما بين من هذا قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك إلى غير ذلك من الاخبار والذي يقتضيه النظر في هذا المقام ان يقال إنه لما ثبت بالدليل العقلي والنقلي استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول الوقت وثبت أيضا بالاجماع بل الضرورة استحباب النافلة قبل الفريضتين اقتضى الجميع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة كما صرح به في الأخبار الأخيرة ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال وتأخير العصر من الظهر إلى غاية
Sayfa 11
ولو فرغ من النافلة قبلها عدى ما يتراءا من الأخبار السابقة وغيرها مما يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين وليس في شئ منها تصريح باستحباب تأخيرهما حتى عن وقت اجزائهما بغير [مقدر] أداء النافلة كما يظهر بالتأمل فيها ومما صرح فيه بان استحباب التأخير عن أول الوقت الأجزاء انما هو لأجل النافلة مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة وانشاء اخوها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك ان يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس ومن هذه الرواية يظهر ان استثناء يوم الجمعة والسفر من تحديد وقت الظهر بالقدم ونحوه في روايتي سعد الأعرج وإسماعيل بن عبد الخالق المتقدمين ليس الا لأجل ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر وان التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة ومما يدل على عدم ثبوت التفريق مضافا إلى ما تقدم صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) بين الظهر و العصر حد معروف قال لا دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا وفي تقيد الحد بالمعروف ايماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غيره مضبوط بينهما وهو مقدار أداء نافلة العصر إما الاخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين فلا تدل الاعلى التأخير و يحتمل ان يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة أو لتطويله صلى الله عليه وآله نافلته إلى الذراع والذراعين أو لبيان جواز التأخير واما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما فلقوة احتمال ان يكون المراد بوقت الظهر فيها الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها كما يرشد قوله (ع) في رواية إسماعيل الجعفي وانما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وكذا القول في اطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الاخبار مع احتمال اخر فيه وهو ان يكون المراد لوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا يشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر اخر وقت الظهر كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة أوان أول وقت العصر قامة كما في روايتي يزيد بن خليفه ومحمد بن حكيم المتقدمتين ولا يستفاد منهما استحباب التأخير إلى هذا المقدار واما رواية عمر بن سعد بن هلال فقد عرفت انها لا تدل الاعلى التأخير في شدة الحر فتأمل ويمكن ان يكون المراد منها انه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر بمعنى انه لا يجوز النافلة وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك وما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسقر نعم في كثير من الاخبار ظهور تام في استحباب العصر عن وقت اجزائها لا لأجل
Sayfa 12
النافلة بحث لا يحتمل شيئا مما ذكر من ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا توخر هذه وتعجل هذه واغتسلت للصبح فان الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس الا لادراك فضيلتهما فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر اخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلى بالامر بتأخيرها ومنها ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى بجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليها ومنها مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) ان الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا تزال تنقص حتى تزول فإذا زالت زادت فإذا استنبت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر ومنها رواية زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم تمت وذلك قبل ان يصلى الناس قال يا زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقت ولكن أكره لك ان تتخذه وقتا دائما ويمكن التقضى عن الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء انقطاع الاستحاضة والسلس في وقت يتمكن المكلف من الاتيان بها في وقت فضيلتها وعن الثالثة بضعف السند وعن الرابعة مضافا إلى ضعف السند بالحمل على التقية لاشتهار استحباب تأخير العصر بنى الطايفة الغوية كما يشعر به قوله (ع) أكره لك غاية الأمر وقوع التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين وان الحد بينهما ليس أزيد من مقدار نافلة العصر تممتا وقصرت فيجب التساقط والرجوع إلى عموم ما دل من العقل والنقل على رجحان المسارعة إلى الخير وتعجيله وابراء الذمة عن الفرض الكذائي كما يرشد قوله (ع) بوقت فصلهما فإنك لا تدرى ما ما يكون بل يمكن ان يستدل على استحباب الجمع بين الظهرين بالخصوص برواية عباس الناقد عن أبي عبد الله (ع)
Sayfa 13
{لا خلاف ظاهرا كما في كلام جماعة} وعن آخرين في أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس وانما الخلاف فيما يتحقق به الغروب والأظهر المغرى إلى الأكثر ممن تقدم وتأخر انه انما يعلم بزوال الحمرة المشرقية وان اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب وقيل إنه عبارة من غيبوبة القرص عن العين في الأفق مع عدم الحايل وهو المحكي عن الشيخ وفي المبسوط والسيد والإسكافي والصدوق لنا على ما اخترناه مضافا إلى الأصل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في كتاب الصوم عن ابن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار وان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جارت قمه الرأس إلى المغرب فقد وجب الافطار وليس في سنده الأسهل بن زياد الآدمي وامره سهل بعد توثيق الشيخ إياه واكثار المشايخ الرواية عنه ولا يضر أيضا ارساله بما اشتهر من أن مراسيل ابن ابن أبي عمير في حكم المسندات فتأمل ولاشتهاد مضمونها بين الأصحاب فقد حكى عن المحقق في المعتبران عليه عمل الأصحاب وهو مشعر بدعوى الاجماع وما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وليس في السند سوى القاسم بن عروة ولا يقدح بعد كون الراوي عنه ابن ابن أبي عمير بل والبزنطي أيضا في بعض الروايات على الظاهر ولعله لهذا وصف في المختلف هذه الرواية بالصحة وأراد انها في حكم الصحة والا فلا اعرف له وجها وما رواه في الفقيه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول (ع) حين سئل عن وقت المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت وجه الدلالة ان المشار إليه بهذا هو زمان جنان الليل الذي رأى فيه إبراهيم (ع) كوكبا ولا يخفى ان جنان الليل عليه ستره بظلمة ولا يتحقق الا إذا ذهب الحمرة إلى جانب المغرب وقد يتوهم دلالة هذا الصحيح على خلاف المطلب نظرا إلى أن الكوكب يرى قبل ذهاب الحمرة سيما زهرة بناء على ما اشتهر انها التي رائها إبراهيم (ع ) وجه التوهم ان رؤية إبراهيم (ع) للكوكب انما وقع عندنا جن عليه
Sayfa 14
الليل كما هو صريح الآية فهذا الزمان هو المشار إليه بقوله (ع) فهذا أول الوقت فكأنه (ع) قال زمان رؤية إبراهيم (ع) للكوكب هو أول الوقت لا ان مطلق زمان رؤية الكوكب هو أول الوقت مع أن رؤية الكوكب لغير من يدقق النظر من متعارف أوساط الناس لا يتحقق الا بعد ذهاب الحمرة وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال انما امرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب وفي معنى هذا الاخبار اخبار كثيرة كرواية ابن أشيم المروية في التهذيب في هذا الباب ورواية يعقوب بن شعيب والروايات الواردة في الإفاضة عن عرفات المحدودة اجماعا على الظاهر بغروب الشمس والرضوي وفيه الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق {ثم إن هذه} الاخبار وان دل بعضها على كفاية مجرد ذهاب الحمرة من المشرق وان لم تجز عن قمة الرأس الا انه مقيد بما دل على اعتبار جوازها عنها كما عرفت من رواية سهل بل صحيحة بكر بن محمد حيث إن جنان الليل لا يتحقق الا بعد جواز الحمرة عن قمة الرأس فظهر بذلك ضعف ما ربما يظهر من بعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة {حجة القول الثاني الاخبار} القريبة من التواتر الدالة على أن وقت المغرب غروب الشمس أو سقوط القرص المتحقق لغة وعرفا بسقوط قرصها وغيبوبتها من الأفق الحسى كما صرح به في مرسلة علي بن الحكم عن أحدهما انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليها ولم تره ويؤيده رواية سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أو قد سترها منا الجيل فقال ليس عليك صعود الجبل ورواية زيد الشحام قال صعدت مرة جبل ابن أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما تواترت خلف الجبل من الناس فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك فقال لى ولم فعلت ذلك وبئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم تحللها سحاب أو ظلمة فإنما عليك مشرقك ومغربك والجواب إما عن الأخبار الدالة على التوقيت بالغروب والسقوط فبما أجاب به في المختلف وغيره من أنه لا كلام ولا خلاف في أن أول الوقت غروب الشمس وانما الكلام فيما به يتحقق الغروب وقد فسر في الأخبار المتقدمة بزوال الحمرة فهى مفسرة لتلك الأخبار المتواترة أو القريبة منه لا معتبرة لشئ زايد على ما اعتبر فيها ومن هنا يظهر ان نسبة قول الثاني إلى من عبر عن أول وقت المغرب بغروب الشمس كالسيد في الجمل ونحوه لمجرد هذا التعبير لا يخلو عن نظر الاحتمال ان يكون قد عبر بذلك تبعا للاخبار لكن يقول بعدم تحقق الغروب الا بزوال الحمرة ومما يدلك على هذا ان ابن ابن أبي عقيل صرح على ما في المختلف
Sayfa 15
بان أول وقت المغرب سقوط القرص ثم قال وعلامته ان يسود أفق السماء عن المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو فانظر إلى تصريحه بان أول الوقت سقوط القرص ثم جعل علامته اسوداد الأفق المشرقي وتقوية الظلمة في الجو نعم الانصاف ان المتبادر من غيبوبة الشمس وغروبها وسقوط قرصها هو السقوط عن النظر المتحقق قبل زوال الحمرة ولكن هذا الظهور غير مقاوم لما دل تصريحا على اعتبار زوال الحمرة لأن الظاهر يدفع بالنص نفى الكلام في الاخبار المصرح فيها بدخول الوقت بسقوط القرص عن النظر فنقول إما رواية علي بن الحكم المتقدمة فهى مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر وكذا رواية سماعة مضافا إلى أنه (ع) لم يزد الجواب على أنه ليس عليك صعود الجبل فلعل معناه ان مناط الغروب هو ذهاب الحمرة ولا يجب عليك الصعود وانما عبر بهذا الكلام لما فيه من ابهام كفاية سقوط القرص عن النظر وإن كان خلف الجبل كما عليه عوام العامة ومن ذلك يجاب عن قوله (ع) في رواية الشحام وانما عليك مشرقك ومغربك واما ذمه على صعود الجبل فلانه كان استكشافا لخطاء جهل العامة وهذا موجب لثور ان الفتنة وبالجملة فلم أجد على هذا المطلب خيرا صحيحا صريحا نعم قد يتوهم دلالة بعض الصحاح على ذلك صريحا بحيث لا يمكن حمل غيبوبة القرص فيه على زوال الحمرة وهو الذي رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن... عليه السلام قال وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف على الطعام ان كنت أصبت منه شيئا بناء على أنه لو كان المراد من غيبوبة القرص ذهاب الحمرة لا غيبوبته عن النظر لم يكن معنى لرؤيته بعد ذلك فهذا خبر صحيح صريح في المط وفيه ان غيبوبة القرص عن النظر التي اعتبره أصحاب القول الثاني ليس المراد به مجرد عدم ابصاره ولو لحيلولة مثل حبل كما استفيد من رواية الشحام المتقدمة المحمولة على التقية بقرينة ذم الشحام على استكشاف خطأ المخالفين الموجب لثور إذا الفتنة فافهم بل المراد من غيبوبة القرص عندهم على ما حكى من اتفاقهم عليه هو سقوط عن الأفق الحسى بحيث لا يرى في شئ من حوالي ناحية المصلى ولا يخفى ان هذا المعنى أيضا ينافيه رؤية القرص بعده الا إذا فرض اعتقاد الغيبوبة لموجب شبهة من غيم أو ظلمة ونحوهما ومع هذا القرض يستقيم إرادة ذهاب الحمرة أيضا من الغيبوبة في الصحيح فافهم ثم لو سلم صحة بعض الأخبار وصراحة يكون غاية الأمر وقوع التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار زوال الحمرة فيجب ترجيح أدلة اعتبار زوال الحمرة بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور لا يقال إن بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص عن النظر وإن كان خلف الجبل كما يشعر به رواية سماعة والشحام المتقدمتان فلا يكون قول الثاني من قوله المسألة موافقا
Sayfa 16
لهم لأنا نقول الظاهر على ما عن صريح المنتهى ان بناء علمائهم على اعتبار الغيبوبة عن الأفق الحسى كما عليه أرباب القول الثاني الا ان جهالهم وعوامهم يفعلون ذلك لمفرط عدم المبالاة و {اعلم أنه حكى هنا قولان} آخران (أحدهما) اعتبار اسوداد أفق السماء من المشرق حكى هذا عن ابن ابن أبي عقيل ولعله لما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي قال صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيت يصلى المغرب إذا أقبلت المفحمة من المشرق يعنى السواد وفيه انه على فرض المنافات لما عليه المشهور لا يقاوم الأدلة المتقدمة المعتضدة بالكثرة والشهرة ثم إن ظاهر عبارة ابن ابن أبي عقيل المحكية سابقا عن المختلف لا يأبى الحمل على المذهب المشهور فراجع الثاني ما حكى عن الصدوق من اعتبار بدو ثلاثة أنجم ولعله لما رواه الشيخ في باب الصوم من التهذيب عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم وفيه انه شاذ مخالف لما عليه المعظم مع أنه قابل للحمل على المذهب المشهور لان الغالب ان بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس انما يحصل مع زوال الحمرة ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به باس من جهة رجحان الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس ثم إن في ذيل هذا الخبر انه (ع) قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس على قضاء فتدبر {الاظهر امتداد} وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فإذا بقى هذا المقدار اختص الوقت بالعشاء وهي المحكي عن السيد وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس محكيا عنه دعوى الاجماع ونسب هذا القول إلى المشهور وعن العماني والشيخين والسيد في الناصريات والقاضي و الديلمي والحلبي وابن حمزه انتهائه بغيبوبة الشفق واختاره بعض متأخري المتأخرين لنا على ما اخترنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من يتوقف فيه سوى الضحاك بن زيد الذي روى عنه البزنطي وقد تقدم في مسألة الظهرين حسن حاله في نفسه وبملاحظة رواية البزنطي عنه وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد
Sayfa 17
جرح وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وارساله غير قادح بعد وجود ابن فضيال الذي ورد الامر في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده احمد ومحمد وعلى ورواياتهم وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من توقف في شانه سوى القاسم مولى ابن أبي أيوب الغير الموثق صريحا في الرجال وهو غير قادح بعد رواية البزنطي عنه من وجهين كما لا يخفى مضافا إلى موافقته للأصل وفتوى الأكثر والاجماع المنقول عن الحلى والمحصل المركب المدعى في المختلف حيث إن كل من قال بامتداد الظهرين إلى الغروب قال بامداد العشائين إلى انتصاف الليل وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن داود البصري قال كنت عند ابن أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا يشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من بينة نظرت وقد غابت الشفق قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وليس فيه سوى داود البصري ولا يقدح مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي اخرج من قم من كان يروى عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد فكيف رضي بان يروى وهو نفسه عن غير ثقة ولكن الاستدلال به في المقام فاسد لان فعل الإمام (ع) المغرب بعد الشفق في وقت ما لا تدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور لان الفعل لا عموم فيه فيتحمل ان يكون تأخيره لا جل عذر لاحتمال كون الحديث بعد الغروب بأمر لازم مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام بعض القائلين بانتهائه بغيبوبة الشفق للمختار جواز التأخير لا ولى القدر {حجة الآخرين اخبار} منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله (ع) قال سئله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت واخر ذلك غيبوبة الشفق ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) وقت المغرب حين الشمس إلى أن تشتك النجوم ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر واما في الحضر فدون ذلك شيئا ومنها ما رواه الشيخ في الموثق بابن فضال عن جميل دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعله لا باس دل بمفهومه على ثبوت الباس بالتأخير لا لعلة وهو ظاهر في التحريم ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا باس ان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق وبمضمونها اخبار اخر مثل رواية إسماعيل بن مهران ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا (ع) ورواية زرارة عن
Sayfa 18
أبى جعفر (ع) وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) والمحكى عن الفقه الرضوي ويؤيد ذلك كله ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتان الا صلاة المغرب فان لها وقت واحد بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار لان للمغرب أيضا وقت اضطراري اتفاقا فلا معنى لاستثنائها فمعنى هذه الأخبار والله العالم ان لكل صلاة وقت فضيلة ووقت الأجزاء الا المغرب فان لها وقت واحد للفضيلة و الأجزاء وليس وقت اجزائها مغاير الوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلاة ويمكن الجواب عن هذه الأخبار بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها بالحمل على وقت الفضيلة جميعا بين ظواهر هذه والنصوص السابعة البصرية بامتداد الوقت إلى انتصاف الليل وهذا الحمل أولي من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه بالمختار من وجوه الأول ان الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات فتعين التصرف في مخالفتها الثاني ان الحمل الأولى ليس فيه الا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر الثالث ان حمل الأخبار السابقة على المضطر مع اطلاقها المنصرف بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار حمل بعيد الرابع اشتمال كثير من الاخبار المحدودة لاخر الوقت بغيبوبة الشفق على تحديد أول العشاء بها وستعرف انها محمول على الفضيلة فكذا تحديد آخر المغرب صون السياق الكلام عن الاختلاف ثم غاية الأمر تكافؤ الاخبار من الطرفين فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل وهو مع المختار {بقى الكلام في الاخبار} المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتان الا المغرب حيث إن المعروف بين الأصحاب ان للمغرب أيضا وقتان وان اختلفوا في أنهما للاختيار والاضطرار وللفضيلة والاجزاء ويمكن ان يحمل على المبالغة والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول حتى كان الوقت الثاني الذي هو للاجزاء على قول وللإضطرار على قول اخر لا يعد وقتاله بل الفعل فيه كالفعل خارج الوقت وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا واله وعليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير المغرب فان وقتها واحد وكيف كان فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة لا ينبغي تركه بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق ودونه في الاحتياط ان لا يؤخر إلى ربع الليل ودونه ان لا يؤخره إلى ثلث الليل ودون الكل ان لا يؤخره إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما عرفت ومقتضى ما ذكرنا من الاخبار في اثبات المختار كون الصلاة قضاء بعد الوقت المذكور للمضطر وللمختار خلافا للمحكى عن المحقق في المعتبر من امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلى المغرب والعشاء وتبعه على ذلك صاحب المدارك
Sayfa 19
لما رواه الشيخ في الزيادات التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهما وان خاف ان يفوت إحديهما فليبدء بالعشاء وان استيقظ بعد طلوع الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء ونحوها رواية حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ويؤيدهما ما دل من الاخبار على أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويمكن ان يجاب عن روايتي ابن سنان وأبى بصير بان موضع الدلالة فيهما ليس الا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع مقدار الباقي من الليل لأدائهما وليس الغاء الترتيب الا لاختصاص الوقت بالعشاء وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب وفيه مع الدليل على كون الغاء الترتيب انما هو لكون الباقي مختصا بالعشاء لم لا يجوز ان يكون هذا القوت خارجا عن وقت الصلاتين لكن يجب أو يستحب تقديم قضا العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من قضاء كليتهما في ليلة الفوت مع أن الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه لا يتم الاستدلال فلعل وقت العشاء باق المضطر إلى طلوع الفجر قال في الحدائق انه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا لم درك أحدهم قبل الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء الآخرة هذا كله مع اختصاص الخبرين بالنوم والنسيان فلا يعمان تمام المدعى وقد يجاب عنهما بموافقتهما لمذهب العامة فلتحملا على التقية وفيه ان الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان تعارض الخبرين على غير وجه الاطلاق والتقييد والا فالمقيد الموافق للعامة لا يطرح في مقابل المنطلق المخالف له لان اخبار علاج التعارض لا تشتمل هذا القسم منه كما لا يخفى عر من راجعها الا ان يقال إن النوم قد يكون في أول الوقت متعمدا مع ظنه بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف وهذا ليس داخلا في المضطر ويشمله الروايتان فليستا أخص من الأخبار الدالة على خروج الوقت بالانتصاف الا بعد تخصيصها بواسطة الاجماع ونحوه بالمضطر وحينئذ فيدور الامر بين ارتكاب التخصيص فيهما وبين الحمل على التقية ولا مرجح وفيه منع دوران الامر بين التخصيص والحمل على التقية بل يجمع بينهما بان يقال إن العام مخصص في الواقع بغير المتعمد ويتأذى التقية بدلالته ظاهره على العموم مع أن الغالب في النوم عن العشائين هو النوم مع ظن الاستيقاظ والنوم عنهما مع ظن عدمه نادر فلا ينصرف إليه الاطلاق ولو سلم شموله له كان اخراجه عنه تقيدا هينا كتقييد ما دل على خروج الوقت
Sayfa 20