132

أيضا لان قرائة البعض منها انما وقعت للداعي المحرم وهي قرائة الكل أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقرائة المحرمة فلا تجزى بل بفساده يفسد الصلاة بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة منهم الشهيد والمحقق الثانيان من أن تعلق النهى بالجزء يستلزم فساد الكل ولذا حكم الشارح هنا بفاسد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة مضافا إلى أن ظاهر النهى في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد نعم لو أراد الاقتصار على ما عدا أية السجدة منها بناء على جواز التبعيض أو مع قصد سورة كاملة غيرها بناء على جواز القران فلا تحريم كما صرح به في المعتبر والمنتهى والذكري والروض فان اقتصر على ما قرء منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به وان رجع إلى غيرها لزم القران وهو محرم ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقرائة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة بان قرائتها مبطلة الصلاة من جهة توجيه الامر في الصلاة بالسجدة المبطلة لها لعموم أدلة ابطال الزيادة وخصوص ما في الايضاح وعن التنقيح من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام يعنى من حيث هي هي لولا الامر بها فتبطل الصلاة بنفس الامر بابطالها بفعل السجدة خلالها لا من حيث إن الامر بالسجدة مستلزم للنهي عن الصلاة حتى يتوقف الحكم بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه اخراج ما يدافعه من الاحداث الثلث لتضرره بالامساك نعم لو منع فورية السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان كما صرح به جماعة منهم فخر الدين في الايضاح والشهيد في الذكري ولو أريد اثبات بطلان الصلاة بالشروع في إحدى السور بقصد السورة الموظفة للصلاة انضم إلى ما ذكر من فورية السجود حتى في الصلاة وجوب اكمال السورة وحرمة القرآن ولو بين سورة وبعض أخرى وحيث كان المختار كراهة الفراق فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع الا في الفرضين المتقدمين وهو قصد الاقتصار بناء على وجوب اكمال السورة أو قصد تجاوز أية السجدة في القراءة ثم لا يخفى ان الاستدلال المذكور انما يثبت البطلان لو قرء أية السجدة واما حرمة قرائتها لو قرائة السورة فلا يثبت إذ لا نهى قبل القراءة وبعدها لا أمر بالصلاة الا ان يقال إن حرمتها من جهة كونها تسبيبا إلى الامر بابطال الصلاة ولو سلم تحريمه فيرد مثله فيما إذا قلنا بكون التلبس بالصلاة ما نعا عن الفورية فان السجدة وإن كان يسقط فوريتها لأجل الصلاة الا ان التسبب إلى ايجاد موجبها في أثناء الصلاة تسبيب إلى الامر بتأخير السجدة التي كان من حقها التعجيل نظير الامر بابطال الصلاة التي كان حقها الاتمام فلا وجه حينئذ لما ذكره الجماعة من توقف

Sayfa 132