129

الجهر والاخفات بان الاخفات هو الأصل والجهر انما شرع الداعي المزاحم في حق المرأة بالستر المطلوب منها واما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر بناء على أن صوتها عورة يحرم سماعها واسماعها واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر بناء على شمولها للمرأة ولو بحكم قاعدة الاشتراك وبين أدلة تحريم الاسماع توهم فاسد كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة والمتجة الفاسد مع التحريم لتوجه النهى إلى صفة لازمة متحدة وجودا مع القراءة إذا الصوت الذي يحرم اظهاره ليس الا تلك الألفاظ نعم لو قلنا بان صوتها ليس بعورة فلا اشكال في الجواز واما الخنثى فان ألزمناها بالاحتياط وجب عليه الجهر مع عدم سماع الأجنبي وأحوط من ذلك تكرارها للصلاة وكذا يجب اخراج الحروف من مخارجها الشخصية الطبيعية الثابتة لها عند العرب فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في الحروف التي ليس لها مخرج عند العجم كالذال والظاء والضاد والتي يخرجونها من مخرج الزاء المعجمة لان الاخلال بالمخرج اخلال بالحروف واما ساير صفات الحروف من الجهر والاستعلاء والاطباق وغيرها فلا دليل على وجوب مراعاتها نعم هي مستحبة وان احتمل عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة الا انه استحسن حكم الشارح الاستحباب هنا وكذا يجب البسملة في أول الحمد اجماعا وكذا في أول السورة لأنها جزء مما عدا سورة براءة من السور على المعروف عن غير الإسكافي المحكي عنه كونها افتتاحا لغير الفاتحة لبعض النصوص المحمولة على التقية أو على عدم وجوب اكمال السورة الذي مر ضعفه في مسألة وجوب السورة الكاملة ويجب الموالاة في القراءة بان لا يفصل بين كلماتها المرتبطة بما يخرج الكلام عن النظم كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار والمجرور ونحوها أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها من جاء يسلب اسم القران ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف اطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل كيف وقد ورد المر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند ايتيهما ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة واطلاق الحكم بوجوب الموالاة وجعل هذه الأمور مستثناه عن قدح الموالاة لا يخفى ما فيه وكيف كان فيعيد القراءة لو قرء خلالها ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور كما عن المقاصد العلية بل يظهر من الروض نسبة إلى باقي الأصحاب بعد ما حكى عن الشيخ قدس سره والمصنف قدس سره في النهاية البناء على ما مضى الذي لا اشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل الشروط ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره وإعادة مجموعها ولا وجه له بعد احراز الموالاة بإعادة بعضها فلو فصل بين الجار والمجرور بشئ كفى إعادة الجار وكذا المتضائفين نع لو انقطع التوالي بين مجموع

Sayfa 129