249

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ولمَّا (^١) أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دلَّ على أنَّ ذلك في حال الأمن أوجب.
والأخبار المذكورة في أبواب الرُّخصة في التخلُّف عن الجماعة لأصحاب العذر تدلُّ (^٢) على فرض الجماعة على من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للتَّرخيص في التخلُّف عنها في أبواب العذر معنىً.
ودلَّ على تأكيد فرض الجماعة قوله ﷺ: «من يسمع النِّداء فلم يجب فلا صلاة له» (^٣). ثم ساق الحديث (^٤) في ذلك.
ثم قال: وقال الشافعي (^٥): ذكَرَ اللهُ الأذان بالصَّلاة فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة/٥٨]، وقال (^٦): ﴿إِذَا (^٧) نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة/٩]. وسنَّ رسول الله ﷺ الأذان

(^١) هـ وط: «وإنما لما»، و«لما» ليست في س وض. وفي الأوسط (٤/ ١٣٥): «ولما أمر».
(^٢) هـ وط: «الأعذار ..». س: «يدل».
(^٣) سيأتي تخريجه والكلام عليه من كلام المصنِّف (ص/٢٢٧).
(^٤) هـ وس: «الأحاديث».
(^٥) الأم (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٢)، بنحوه.
(^٦) هـ وط: «وقال تعالى».
(^٧) هـ وط: (وإذا). وكذا في الأوسط (٤/ ١٣٨).

1 / 210