ما رواه الترمذي (3) وغيره من طريق ابن عيينة عن معمر بن دينار عن عوسجة (4) عن ابن عباس إن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولي هو اعتقه (الحديث فإن جماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس (1) لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره (2)، قال أبو حاتم (3) المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه (4)
ومثاله في المتن:
زيادة (يوم عرفة) في حديث أيام التشريق ايام كل وشراب فإنه من جميع طرقه بدونها وإنما جابها موسى بن على بن رباح (5) عن أبيه عن عقبة بن عامر فحديث موسى شاذ لكنه صححه بن حبان والحاكم وقال أنه على شرط مسلم وقال الترمذي انه حسن صحيح (6) ولعله لأنها زيادة غير منافية انتهي. (وخالف أبو يعلى الخليلى فى تعريف الشاذ المتقدم، حيث قال: الذى عليه حفاظ المحدثين أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. انتهى.
Sayfa 106