Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن الأمر المقيد بالتأبيد بمنزله المطلق في أنه لا يقتضي الدوام عقلا ولا عرفا؛ لأن العقل قد دل على أن التكليف لا بد له من آخر، وأنه مشروط بالإمكان وزوال الموانع، وأن حكمه يتغير بتغير المصالح.
وأما العرف: فبما نعلم من أنه لا فرق عندهم بين قول القائل لعبده: لازم زيدا، وبين قوله: لازم زيدا أبدا، في أن الخطاب في الحالين جميعا يفيد وجوب ملازمته ما دام الغرض مستمرا، ولهذا لو نهاه بعد ذلك لم يعد مناقضا، كما قدمنا، ولهذا لو مات لم يجز ملازمته قولا واحدا لما علم ارتفاع الغرض، ثبت بهذا أن اللفظ المقيد بالتأبيد واللفظ المطلق يجريان مجرى واحدا في أن كل واحد منهما يوجب الملازمة ما دام الغرض باقيا، والخلاف في هذه المسألة ووجوب التبيين ونفيه، كالخلاف في المسألة الأولى؛ فالجواب عنهما واحد، وقد تقدم.
ولهذا فرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الأمر والخبر بأنه يشترط في الأمر ما لا يشترط في الخبر، فقضوا بأن الخبر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام، ولهذا حملوا آيات الوعيد على الدوام، وقالوا: الأمر المقيد بالتأبيد لا يقتضي الدوام ما قدمنا.
مسألة:[الكلام في جواز النسخ إلى غير بدل، وجواز نسخ الأخف
بالأشق]
يجوز نسخ الأشق بالأخف بلا خلاف، ويجوز عندنا نسخ الأخف بالأشق، والنسخ لا إلى بدل، وهو قول الجمهور.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الفرض إلا بما هو أخف منه، ولا يجوز نسخه إلا إلى بدل يقوم مقامه، وحكاه شيخنا عن داود.
أما الذي يدل على أنه يجوز النسخ إلى غير بدل: فلأن التعبد إنما وقع للمصلحة فإذا علم الله سبحانه أن المصلحة في الفعل قد زالت لم يمتنع نسخه، وكذلك إذا علم أنه لا مصلحة في بدل يعقبه به لم يجز وروده.
Sayfa 146