Haberlerin Neshedildiği Yerlere Dair Yoğun Araştırmalar

Burhan al-Din al-Jabari d. 732 AH
125

Haberlerin Neshedildiği Yerlere Dair Yoğun Araştırmalar

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Araştırmacı

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الكتب الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴾ (١). * * * السابع: في أركانه وشروطه: فأركانه خمسة (٢): ناسخ (٣)، وهو الشارع. ومنسوخ (٤): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (٥). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله. وله شروط (٦): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيًا، ومتقدمًا (٧)، وأن لا يكون مؤقتًا (٨). وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (٩)، ووجوب العمل به (١٠) وتأخره عنه، وتراخيه (١١).

(١) سورة محمَّد - آية: ٣١. وقد أجاب ابن الصلاح في فتاويه ص ١٤ على سؤال ورده في معنى هذه الآية فقال: معنى الآية: حتَّى نعلم مجاهدتكم موجودة فنجازيكم عليها. (٢) ذكر أكثر الأصوليين أربعة أركان للنسخ فقط وهي: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. انظر: المستصفى ١/ ١٢١، الأحكام للآمديِ ٢/ ٢٣٩. (٣) الناسخ: هو الله حقيقة، ويطلق على الدليل مجازًا. انظر: الأحكام ٢/ ٢٤٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٠. (٤) المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي ثبت بدليل شرعي متقدم. انظر: المستصفى ١/ ١٢١. (٥) منسوخ به: هو الخطاب أو الدليل الشرير المتأخر. (٦) هذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. (٧) هذا الشرط متفق عليه. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والمستصفى ١/ ١٢١، وهو كونه شرعًا متقدمًا، وأما إذا كان عقليًا أو ثبت بالبراء الأصلية التي ارتفعت بايجابي العبادة فلا يسمى نسخًا. العدة ٣/ ٧٦٨. (٨) المؤقت هو: المقيد بوقت فإِذا جاء هذا الوقت زال الحكم، ومثل له الآمدي بقوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فإِذا جاء وقت الليل انتهى الصوم فلا يسمى مثل هذا نسخًا. الأحكام ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والعدة ٣/ ٧٦٩. (٩) انظر: العدة ٣/ ٧٦٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٢٢، وهذا الشرط مختلف فيه، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤: من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ أو أقوى. (١٠) هذا الشرط مختلف فيه أَيضًا، فيجوز نسخ الأمر والنهي بالاباحة والعكس. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والمستصفى ١/ ١٢٢. (١١) هذا الشرط متفق عليه. انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والعدة ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والمستصفى ١/ ١٢١ - ١٢٢.

1 / 135