Ruh Cazim Mahatma Ghandi
روح عظيم المهاتما غاندي
Türler
لأنها أنشأت في الهند زواج الأطفال، وأنشأت فيها عادة إحراق الأيامى مع أزواجهن، ثم منعت الحكومة الإنجليزية إحراق الأيامى فاستبدل به التأيم وتحريم زواج المرأة بعد موت زوجها الأول مدى الحياة.
ويتفق أن يموت الزوج وهو في العاشرة أو دون العاشرة؛ لأنهم قد يعقدون الزواج بين الطفل والطفلة في السنة الأولى من عمرهما، ولا يندر ذلك بالنسبة إلى زواج الكبار، فإن نسبة الأطفال الذين عقد زواجهم قبل تمام السنة الأولى من عمرهم قد بلغ ثمانية في المائة خلال سنة 1931، وبلغ عدد الأيامى في هذه السن أكثر من ألف وخمسمائة، وبلغ عدد الأيامى ممن تجاوزن الثالثة ولم يتجاوزن الرابعة أكثر من تسعة آلاف.
فتولد البنت ثم تتأيم قبل أن تبلغ مبلغ النساء، وتظل أيما إلى أن تموت، وهي حرام على غير زوجها الأول؛ لأن لها روحا واحدا، وهي بهذا الروح لا تنفك عن روح ذلك الزوج.
وكان غاندي مؤمنا بتناسخ الأرواح أقوى الإيمان، حتى لقد كتب مرة أن تناسخ الأرواح عنده أكثر من عقيدة؛ لأنه حقيقة واقعة كهذه الشمس الطالعة.
وكان كذلك يؤمن بوجوب الانقطاع عن علاقات الجسد لبلوغ «الموكشا » أو الخلاص.
ولكنه كان ينكر زواج الطفولة كما ينكر تأيم الأطفال، وكان له عمل مشكور في إصلاح الزواج وإبطال عادة التأيم، بل كان يوصي الشبان باختيار زوجاتهم من بين المتأيمات خاصة؛ لأنهن لا يحسبن متزوجات بأي حسبان صحيح.
وقد ثار عليه أنصار القديم أعنف ثورة حين تصدى لإبطال هذه العادة وأعلن نصيحته للشبان بالتزوج من البنات المتأيمات. كان هؤلاء الجامدون يطيقون أن يبطلوا هذه العادة عملا، ولكنهم لا يطيقون أن يقدح فيها زعيم من زعمائهم علانية وكأنها سخف لا يجوز اعتقاده ولا يجوز اتباعه، إلا أنه لم يحفل بثورتهم عليه؛ لأنه كان على ثقة من أن هذه العادة التي تصدى لإبطالها ليست من الدين وليست من العقل ولا من الخلائق الإنسانية.
كان ينكر أصلا أن إحراق الأرملة على جثة زوجها قد أمر به الدين البرهمي في كتاب من كتبه المعول عليها. وكان يقول: إنه لو صح أن إحراق الأرملة على جثة زوجها واجب لاتصال روحيهما، لوجب مثله إحراق الزوج على جثة امرأته المتوفاة، وإن إحراق إنسان حي لا يحيي أحدا بل يزيد في عداد الأموات.
وكان يقول: إن الرهبانية المقصودة هي رهبانية من يغالب غواية الجنس ويقوى على مغالبتها، فلا رهبانية للطفل ولا للطفلة قبل بلوغهما مبلغ الرجال والنساء.
أما الزواج عامة فهو فيه وسط بين المنع والإباحة، فلا ضير من العلاقة الزوجية ولا موجب للخجل منها، ولكن بمسوغ واحد: وهو طلب النسل لا طلب المتعة الجسدية. وقد سأله بعضهم عن المعقمات لمنع النسل في بعض الحالات التي يتقي فيها الوالدان كثرة البنين والبنات، فحرمها كل التحريم، وقال: إن اتصال الزوج بزوجه لمحض اللذة لا حجة له أقوى من حجة الشذوذ الجنسي البغيض، ولا مسوغ له أشرف من مسوغ المتعة الجنسية التي يجدها شواذ النساء وشواذ الرجال.
Bilinmeyen sayfa