978

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته إلى المصلي أو محموله الذي تشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة (ولا طهارة مواقع المساجد (1)) السبعة (عدا موقع (2) الجبهة) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا إجماعا فيه كما يأتي.

وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف، إلا من المرتضى والحلبي، فاعتبرا طهارة مكان المصلي مطلقا وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة كما عليه الثاني، أو مطلق مكان المصلي كما عليه المرتضى (3).

ولا حجة لهما يعتد بها عدا ما يستدل لهما من الموثقين، المانع أحدهما: عن الصلاة على الموضع القذر، يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس (4).

وثانيهما: عن الصلاة على الشاذكونة (5) التي يصيبها الاحتلام (6).

ومن قوله تعالى: " والرجز فاهجر " (7) ولا هجر إذا صلى عليه، ووجوب تجنيب المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة والنهي عنها في المزابل والحمامات، وهي مواطن النجاسة، وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين

Sayfa 264